{ كتاب الوديعة } .
قوله : فأبى إلخ المسئلة على أربعة أوجه : إما أن يحلف لكل واحد منهما أو حلف للأول ونكل للثاني أو على العكس أو نكل لهما جميعا فإن حلف لكل واحد منهما فلا شئ لهما وإن حلف للأول ونكل للثاني فالألف له ولا شئ للأول وإن نكل للأول وحلف للثاني فالألف للأول وإن نكل للثاني أيضا فالألف بينهما نصفان وعليه ألف أخرى لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره وينبغي أن لا يقضي القاضي بالنكول للأول حتى يحلفه للثاني ليظهر وجه الحكم فإذا نكل لهما قضى لها جملة .
قوله : حيث شاء أجمع أصحابنا أن له أن يخرج بالوديعة إذا لم يكن له حمل ومؤنة فإذا فعل لا يضمن طال الخروج أو قصر وأما إذا كان له حمل ومؤنة اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة : له ذلك في الوجهين ولا يضمن طال الخروج أم قصر وقال محمد : ليس له ذلك إذا فعل ضمن طال الخروج أو قصر وقال أبو يوسف : إن طال فكما قال محمد وإن قصر فكما قال أبو حنيفة .
قوله : ويدفعها إلى من شاء لأن الأمر مطلق فانصرف إلى الحفظ المعهود وإنما يحفظ الإنسان ما له في العادة بيده أو بيد من في عياله .
قوله : إلى من لا بد له منه بأن كان الوديعة دابة وقال : لا تدفعها إلى غلامك أو ما يحتاج في حفظها إلى امرأته لا محالة وقال : لا تدفعها إليها .
قوله : لم يضمن لأنه إن كان النهى مفيدا فالعمل به غير ممكن .
قوله : ضمن لأن النهي مفيد لأن من العيال من لا يأتمن على المال والعمل به ممكن .
قوله : لم يضمن لأن البيتين في دار واحد فلما يتفاوتان فلم يفد الشرط فلم يصح حتى لو كان الشرط مفيدا صح بأن كانت الدار عظيمة والبيت الذي نهاه عنه عورة ظاهرة .
قوله : له ذلك لأنه طلب منه تسليم نصيبه فصح كما لو كان دينا ولأبى حنيفة أن الحاضر يطلب حق غيره فلا يلزم تسليمه .
بيانه أن حقه شائع وهو يطلبه بتسليم مال معين وذلك لا يصلح حقا له إلا بالقسمة والقسمة لا تصح بالإجماع بخلاف الدين لأن المديون يسلم له ماله فصح الطلب .
قوله : أيهما شاء لأن الثاني قبض المال من يد ضمين فصار ضامنا كمودع الغاصب ولأبي حنيفة أن نفس الإيداع الذي لا يقطع رأي الأول مطلق له بدليل أن الأول لو لم يفارق الثاني وأمره أن يحفظه لحضرته فهلك لم يضمن فإذا فارق الأول الثاني فإنما يضمن الأول بالتضييع لترك الحفظ والثاني صار أمينا ولم يضيع