{ مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب } .
قوله : على قدر مواريثهم لأن نفقة المحارم ما عدا الوالدين والمولودين تعلق بالإرث لقوله ( تعالى ) : { وعلى الوارث مثل ذلك } فتقدرت بقدر الإرث حتى لو كان للصغر أو الزمن أم وجد يجب النفقة عليهما أثلاثا ثلث على الأم وثلثان على الجد بخلاف الوالد في حق الصغار فإنه يجب كل النفقة عليه دون الأم .
قوله : غرم الأب لأنه ولد المغرور لأن المغرور أن يشتري رجل جارية وتملكها بسبب من أسباب الملك ظاهرا فاستولدها ثم تستحق الجارية أو يتزوج امرأة على أنها حرة ثم يظهر بالبينة أنها أمة وإذا ثبت أنه ولد المغرور فهو حر بالقيمة كذا روى عن عمر وعلي .
قوله : فليس على الأب إلخ لأن الوالد جعل عبدا أمانة في حق المستحق حرا في حق الأب وقد حصل في يده من غير صنعه فلا يضمن إلا بالمنع لما في ولد المغصوب وإنما يصير المنع والغصب حاصلا يوم الخصومة فإذا مات قبل ذلك لم يجب شئ ولو خلف مالا كان ذلك لأبيه لأنه علق حرا في حقه .
قوله : دفع المال إليه لأن إقرار المديون يتناول خالص حقه لأنه إنما يقضي الديون من عين هو خالص ملكه فيصح الإقرار وأما إقرار المودع فإنما يتناول مال غيره فلم يصح .
قوله : ولم يرجع الغريم إلخ لأن في زعمه أن القابض صادق والطالب ظالم وإذا ظلمني فلا يحل لي أن أظلم غيري .
قوله : قد ضمنه عند الدفع لأن معنى التضمين أن يقول : إنك وكيل وقبضك جائز لكن لا آمن أن يحضرني الغائب فينكر الوكالة فهل أنت كفيل عنه لي بما بما يجب عليه ؟ فكفل له بذلك صح ذلك بمنزلة الكفالة بالدرك فإذا ضمنه فحلت الكفالة يرجع عليه .
قوله : يرجع عليه لأن العقد وقع للمأمور خاصة بدليل حل الوطىء له والثمن قضي من مال الشركة فيرجع عليه صاحبه ولأبي حنيفة أن العقد وقع بعقد الشركة والثمن من مال الشركة فلا يثبت الرجوع وحل الوطىء يحتمل ثبوته بعقد الهبة وقد جعلها له لما أحل الوطىء ولم يذكر عوضا