{ باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه } .
قوله : فإن شاء الغرماء إلخ لأن هذا العبد تعلق حقهم به لتعلق ديونهم برقبته ولهذا كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى ديونهم فإذا كان حقهم فهو بهذا البيع والتسليم أبطل حقهم فيكون لهم ولاية أن يضمنوه قيمته إن شاؤا وإن شاؤا ضمنوا المشتري لأنه أبطل حقهم بالشراء والقبض وإن شاؤا أجاز البيع وأخذوا الثمن لأن هذا العبد حقهم وهو في معنى المرهون .
قوله : فللمولي أن يرجع إلخ لأن سبب الضمان البيع والتسليم وقد زال .
قوله : وقال إلخ الحاصل أن الدين إذا لم يكن مستغرقا لرقبة المأذون وكسبه لم يمنع ثبوت الملك للمولى في كسبه بلا خلاف فإذا كان مستغرقا لرقبته وكسبه يمنع عند أبي حنيفة ( C ) خلافا لهما هما يقولان : ما هو علة الملك لم يختل وهو ملك الرقبة ولهذا ملك إعتاقه ووطئها إن كانت جارية ولأبي حنيفة ( C ) أن ملك الرقبة علته يشرط الفراغ عن حاجة العبد وقد عدم الشرط فلم يصر علة فكان ينبغي أن يكون القليل مانعا إلا أنا لو قلنا بهذا يؤدي إلى أمر محال