{ باب الإسهام للخيل } .
قوله : جاوز الدرب قال الخليل : الدرب الواسع على السكة وعلى كل مدخل من مداخل الروم درب والمراد ههنا الحد الذي بين دار الحرب ودار الإسلام .
قوله : فله سهم فارس عند أبي حنيفة يسهم لفرس واحد ولا يسهم لأكثر من ذلك وقال أبو يوسف : يسهم لفرسين إذا كان له فرسان ولا يسهم لأكثر من ذلك .
قوله : فلا شئ له في العطاء ولأنه تبرع فلا يملك قبل القبض وأهله من يعمل لعامة المسلمين : كالقاضي والمدرس والمفتي وهذا في زماننا وفي الابتداء كان يعطي لمن له مزية حرمة في الإسلام مثل : أزواج النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) وأولاد المهاجرين والأنصار أو كان عاجزا يحتاج إلى معونة .
قوله : ويكره الجعل المراد به أن يضرب الإمام بالجعل على الناس للغزوة وإنما كره لما فيه شبهة الأجرة وأخذ الأجرة على الجهاد حرام فما يشبهه يكون مكروها فإذا لم يكن للمسلمين شئ لا بأس بذلك لوقوع الحاجة إلى الجهاد