{ باب في حمل الجنازة والصلاة عليها } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال : يقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر قوم صلوا على جنازة ركبانا أجزاهم في القياس ولا يجزيهم في الاستحسان ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة .
صبي سبى معه أحد أبويه فمات لم يصل عليه حتى يقربا لإسلام وهو يعقل وإن لم يسب معه أحد أبويه صلى عليه أدنى ما تكفن المرأة في ثلاث أثواب : ثوبين وخمار والرجل في ثوبين والسنة في المرأة خمسة أثواب : درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة تربط على ثدييها والبطن والسنة في الرجل إزار وقميص ولفاقة وتضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على يسارك قال محمد ( C ) : رأيت أبا حنيفة ( Bه ) يصنع هذا ويقوله ويكره أن يوضع مقدم السرير أو مؤخره على أصل العنق أوعلى الصدر ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل ويكره الآجر على القبر ويستحب اللبن والقصب كافر مات وله ولي مسلم فإنه يغسله ويتبعه ويدفنه