{ مسائل متفرقة ليست لها أبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : قال : إذا احتقن للصبي باللبن فلا يحرم شيئا أخرس قريء عليه كتاب وصية فقيل له : نشهد عليك ؟ فأومى برأسه أي نعم فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه أخرس يكتب كتابا أو يؤمي برأسه إيماء يعرف فإنه يجوز نكاحه وطلاقه وعتقه وبيعه وشراءه ويقتص منه وله ولا يحد له وإن صمت رجل يوما إلى الليل لم يجز شئ من ذلك غنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو نصفين لم تؤكل .
ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب رجل استأجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر .
بالسواد فلا بأس به وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يكرى لشئ من ذلك ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية ويكره التعشير والنقط فى المصحف سلطان قال لرجل : لتكفرن بالله أو لأقتلنك فإنه يسعه ذلك ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على الثلوج التي كهيئة الأكف والجهاد واجب إلا أن المسلمين فى عذر حتى يحتاج إليهم والله أعلم