{ باب الرجلين يكون بينهما المال فيقبضه أحدهما } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في متفاوضين افترقا : فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاؤا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف رجلان كفلا عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شئ أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه وإن أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر بالجميع رجلان اشتريا عبدا بألف وكفل كل واحد منهما عن صاحبه لم يرجع واحد منهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف مكاتبان كتابة واحدة كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شئ أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه وإن لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء قال في العتاق : القياس أن الضمان باطل ويصير بعد عتقه لأحدهما كحر ضمن ما على المكاتب ولكنى أستحسن في المكاتبين كتابة واحدة فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه بما يؤدي وإن أخذ عن الآخر لم يرجع بشئ متفاوضان كفل أحدهما بمال لزم صاحبه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يلزم صاحبه