{ باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لم يجد إلا سؤر الكلب قال : لا يتوضأ به ويتيمم فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضأ ولم يتيمم وقال أبو يوسف : يتيمم ولا يتوضأ وقال محمد : يتوضأ به ثم يتيمم ولا يتوضأ بشئ من الأشربة غير نبيذ التمر وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزاه .
وإن توضأ بماء في إناء نظيف لم يجز لغيره أن يتوضأ منه والله أعلم