( ما تجزىء الصلاة من النجاسة ) .
ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ولم يعد .
وإن كان طاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل