المكتبة الفقه الحنفي تحفة الملوك ( ما تجزىء الصلاة من النجاسة ) . ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ولم يعد . وإن كان طاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل