( حكم الأمة ) .
وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه ولو كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو مستسعاة وفي الخلوة بها والسفر معها قولان ويحل له مس ذلك وقت الشراء وإن خاف الشهوة وقيل : يحل له النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة ولا يحل المس معه