( ما يجوز من النظر إلى الأجنبية ) .
ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك .
ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين وإن أمن الشهوة إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها وكذا لو كان شيخا وأمن عليه وعليها فإن خاف عليها حرم .
والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها .
ويحل للقاضي عند الحكم وللشاهد عند الأداء خاصة وللخاطب النظر مع خوف الشهوة ولكن يقصد به الحكم والشهادة وإقامة السنة بقدر الإمكان لا قضاء شهوة .
ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها إن لم يمكنه تعليم امرأة ثم يستر ما وراء موضع المرض وينظر ويغض بصره ما استطاع وكذا الخافضة والخاتن والحاقن