( الكراهة في اللباس ) .
ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال ولو كانوا مقاتلين إلا العلم الحرير أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضا .
ويحل توسده والنوم عليه لهما بخلاف اللحاف ويحل تعليق سترة على الباب للحاجة .
ويحرم تكة الحرير والديباج ولبنتها .
ويحل لبس ما سداه حرير مطلقا وما لحمته حرير يحل في الحرب خاصة .
ولا يحل للرجال من الذهب شيء