( الأصل في الذكاة ) .
وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم بصيال أو ند فذكاته الجرح بشرط قصد الذكاة لا دفع الصيال فقط .
وكذا البعير الواقع في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يتوهم موته بعد الجرح بالماء .
والشاة وإن ندت في الصحراء فهي وحشية وإن ندت في المصر فلا بخلاف البعير والبقر