( آله الذبح ) .
ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم إلا السن المتصل والظفر والقرن فإن المذبوح بها ميتة والذبح بالمنفصل منها مكروه وكذا بالعظم وبكل ما فيه إبطاء الإماتة