( الاشتراك في الصيد ) .
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو له ويحل وإن أثخنه الأول فهو له ولم يحل ويضمن الثاني قيمته مجروحا بجراحته الأول إن علم حصول القتل بالثاني .
وإن علم حصوله بهما أو شك ضمن الثاني ما نقصته جراحته ونصف قيمته مجروحا بجراحتين ونصف قيمة لحمه .
وإن كان الرامي ثانيا : هو الأول : فحكم الإباحة ما قلنا وصار كما لو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل .
ويحل صيد ما لا يوكل لحمه .
ولو رمى صيدا ورماه آخر فأصاب سهم الثاني سهم الأول فرده إلى صيد آخر فقتله حل إن سمى الثاني .
ولو رمى صيدا بمعراض أو ببندقية فأصاب سهما فرفعه فقتل صيدا جراحا حل