( الأمان وصحته ) .
وإذا أمنهم مسلم حر صح ولزم إلا أن يرى الإمام نقضه .
ولا يصح أمان ذمي وأسير وتاجر ومسلم غير مهاجر وعبد غير مأذون في القتال