( الوقاع في الحج ) .
وإن جامع قبل الوقوف بعرفة : فسد حجه وعليه شاة ويتمه ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء .
وإن جامع بعد الوقوف : لم يفسد حجه وعليه بدنة .
وإن جامع عبد الحلق فعليه شاة وجماع الناسي والعامد سواء