( شرط حج المرأة ) .
والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا ونفقة المحرم عليها والمحرم العبد الذمي إذا كان مأمونا كالحر المسلم .
ولا عبرة بصبي أو مجنون .
وللزوج منعها مع المحرم عن النفل والمنذور لا عن الفرض