( ما يترتب بتغير الحال ) .
ومن سافر بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم أو صح من مرضه قبل الزوال لزمه الصوم ولو أفطر فلا كفارة عليه .
وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر