( حكم العاجز عن الصوم ) .
وللحامل والمرضع : الإفطار خوفا على ولدهما أو نفسهما ولا فدية عليهما .
والشيخ العاجز عن الصوم : يفطر ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى