( الشهادة في دخول الشهر وخروجه ) .
ويقبل في الهلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل ولو كان عبدا أو امرأة أو محدودا في قذف فإن صاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي الفطر خلاف بخلاف شهادة اثنين .
وفي الصحو لا بد من أ÷ل محلة أو خمسين رجلا .
وفي هلال شوال في الغيم لا بد من : رجلين حرين أو رجل وامرأتين كالأضحى