( عمن تجب عنهم الزكاة ) .
عنه وعن ولده الصغير الذي لا شيء له وعن عبد الخدمة ولو أنه كافر بخلاف واده الكبير وزوجته ولو أدي عنهما تبرعا ولم يعلما أجزأهما .
ولا تجب عن مكاتبه بخلاف مدبره وأم ولده ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين