( زكاة الخيل ) .
ونصاب الخيل : .
اثنان : ذكر وأنثى وفيه : ديناران أو زكاة القيمة .
ولا يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر .
ولا في البغال والحمير ولا في الصغار إلا تبعا لكبيرة .
وليس في المعلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة زكاة