المكتبة الفقه الحنفي تحفة الملوك ( زكاة الغنم ) . ونصاب الغنم : أربعون وفيه شاة : إلى مئة وإحدى وعشرين . ثم شاتان : إلى مائتين وواحدة . ثم ثلاث شياه : إلى أربع مئة . ثم : أربع شياه . ثم في كل مئة شاة : شاة . والضأن والماعز سواء ويؤخذ الثني منهما ولا يؤخذ الجذع