( زكاة العروض ) .
ونصاب العروض : .
أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء وكمال النصاب في طرفي الحول كاف ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون الأربعة المثاقيل أيضا