( قضاء المعذور الصلاة ) .
ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى بخلاف الأكثر .
والنائم يقضي مطلقا .
ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة