( القصر في الصلاة ) .
وفرض المسافر في الرباعية : ركعتان فلو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد في الثانية قدر التشهد وقعت الأوليان فرضا وما بعدهما نفلا وإن لم يقعد بطلت