قال - C - ( رجل مات وترك ألف درهم وابنا فقال الابن في كلام واحد موصول لهذا على أبي ألف درهم ولهذا ألف درهم فالألف بينهما نصفان لأنه عطف الثانى على الأول وموجب العطف الاشتراك بين المعطوف عليه والمعطوف عليه في الخبر ثم في آخر كلامه مما تغير موجب أوله ) لأن أول كلامه تصير الألف كلها للأول لو سكت عليه وبآخر كلامه به تبين أن الألف بينهما نصفان ومتى كان في آخر الكلام ما تغير موجب أوله يوقف أوله على آخره كما لو ألحق به شرطا أو استثناء ثم إقرار الوارث على مورثه إنما يصح باعتبار ما في يده من التركه فيصير كقوله هذه العين لفلان ولو أقر للأول وسكت ثم أقر للثاني فالأول أحق بالألف لأنه صار مستحقا بجميع الألف حين أقر له وسكت فإقراره للثاني صادف محلا مستحقا لغيره لأن صحة إقراره بالدين علي المورث باعتبار العين التى في يده هو بمنزلة مالو أقر بعين في يده لزيد وسكت ثم أقر بها لعمرو وهذا بخلاف المريض يقر على نفسه بدين ثم بدين لأنه يلاقى ذمته فبوجوب الدين الأول عليه لا تغير صفة الذمة وهنا صحة إقراره باعتبار ما في يده من التركة فإقراره للأول صادف محلا فارغا فصح ثم إقراره للثاني صادف حلا مشغولا فلم يصح في حق الأول .
فإن دفع الألف إلى الأول بقضاء لم يضمن للثاني شيئا وان دفعها بغير قضاء ضمن للثاني خمسمائة لأنه بالكلام الثانى صار مقر بأن نصف الألف حق الثانى وقد دفعه إلى الأول باختياره وإقراره حجة عليه فلهذا ضمن للثاني نصفه ولو قال في كلام موصول هذه الألف وديعة لهذا ولهذا الآخر على أبي ألف درهم دين كان صاحب الوديعة أحق بالألف لأنه لما قدم الإقرار بالوديعة صارت هي بعينها مستحقة للمقر له فإقراره بالدين بعد ذلك إنما يصح في تركة الميت والوديعة من التركة في شيء فقد جعل في هذا الفصل الكلام الموصول والمقطوع سواء لأنه ليس في آخر كلامه ما يغير موجبه أو له بأن موجب أول الكلام أن الوديعة ليست من تركة الميت ولم تكن مملوكة له فظاهر وهذا لا يتغير بإقراره بالدين فلا يتوقف أول الكلام علي آخره كمن يقول لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق بخلاف الاول فإن موجب أول الكلام هناك استحقاق الأول جميع التركة ويتغير ذلك بآخر كلامه فيتوقف أوله على آخره .
توضيح الفرق : أن الإقرار بالوديعة نفسها ليس من جنس إقراره بالدين لأن موجب أحدهما استحقاق ملك الغير وموجب الآخر استحقاق الدين في الذمة على أن يكون مستوفيا من العين فلعدم المحاسبة لم يتحقق العطف فكان الموصول والمقطوع سواء بخلاف الأول فالمجانسة بين الكلامين هناك ثابتة . ولو قال لفلان على أبي ألف درهم وهذه الألف وديعة لفلان تحاصا فيه لأنه لما قدم الإقرار صارت الألف كلها مستحقة للغريم بالدين فإقراره بالوديعة صادف محلا مشغولا فمنع ذلك الاختصاص المودع بالعين لما فيه من إبطال حق الأول وانقلب هذا إقرار بالدين لأنه أقر بوديعة مستلهكة أو بوديعة جهلها المودع عند موته فهو والإقرار بالدين سواء .
وقد بينا أنه لو أقر بدينين في كلام موصول تخاصا فيه ولو قال لهذا على أبي ألف درهم لا بل لهذا فالألف للأول لأنه استدرك غلطه بالرجوع عن الإقرار للأول والإقرار به للثاني والرجوع عن الإقرار للأول باطل فيبقى الألف كلها له ولا شركة للثاني معه لأن الاشتراك من حكم العطف والوصل فكلمة لا بل للرجوع لا للعطف فلا يثبت به الاشتراك بينهما .
فإن دفعها إلى الأول بعضا لم يضمن للثانى شيئا لأن صحة إقراره بالدين على ابنه باعتبار ما في يده من التركة ولم يبق في يده شيء حقيقة ولا حكما فإن المدفوع بقضاء القاضي لا يكون مضمونا عليه وإن دفع إلى الأول بغير قضاء القاضي ضمن للثاني مثلها لأن إقراره على نفسه صحيح وقد أقر بأن الألف كلها للثاني وإنه غلط في الإقرار للأول إذا لم يكن له دين على الأب ودفعها إليه باختياره فيكون ضامنا المدفوع بناء على زعمه .
( ولو قال له رجل هذه الألف التى تركها أبوك وديعة لي وقال آخر لي على أبيك ألف درهم فقال صدقتما فعلى قول أبى حنيفة - C تعالى - الألف بينهما نصفان وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله صاحب الوديعة أولى بها ) وجه قولهما أن الإقرار بالوديعة أقوى حتى يصح في كلام موصول تقدم أو تأخر والإقرار بالدين لا يصح إذا تقدم ذكر الوديعة فعند الاقتران يجعل الأقوى كدعوى الاستيلاد مع دعوة التحرير .
( وتقديره من وجهين : ) .
أحدهما : أن شرط صحة الإقرار بالدين السبق ولم يوجد ذلك عند الاقتران والسبق ليس بشرط في صحة الإقرار بالوديعة فكان هو الصحيح في حال الاقتران .
والثاني : أن استحقاق العين بالإقرار بالوديعة يسبق لأنه يثبت استحقاق العين بنفسه فأما الإقرار بالدين يثبت الدين في الذمة ولم يستحق به العين فكان سبق الوديعة في الموجب كسبق الإقرار بها نصا .
وأبو حنيفة - C تعالى - يقول : ما ظهر الإقرار بالوديعة إلا والدين ظاهر معه فيمنع ظهور الدين اختصاص المودع بالوديعة لأن ما يرفع الشيء إذا سبقه فإذا اقترن به لمنعه أيضا كنكاح الحرة مع الأمة وهنا ان سبق الإقرار بالدين رفع حق اختصاص المدفوع بالوديعة قإذا اقترن به مع ثبوت حق الاختصاص له وصار الوارث كالمستهلك الوديعة فصح الإقرار بالدين وبالإقرار بالدين يصير مستهللا للوديعة فيصير إقرارا بدينين فيتحاصان فيه .
( رجل مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلالف درهم فأخذ كل واحد نصيبه وادعى رجل على أيهم ثلاثة آلالف درهم فصدقه الأكبر فيها وصدقه الأوسط في ألفين منها وصدقه الأصغر في ألف منها فعلى قول أبي يوسف - C تعالى - يأخذ المقر له من الأكثر جميع ما في يده ومن الأوسط خمسة أسداس ما في يده ومن الأصغر ثلث ما في يده وعند محمد - C تعالى - يأخذ من الأوسط جميع ما في يده وباقي الجواب كقول أبي يوسف - C تعالى - ) وجه قول محمد - C تعالى - : أن المقر له يبدأ بالأكثر لإقراره أنه لا حق له في التركة وأن جميع ما في يده للمقر له فهو مواقف له من كل وجه فيأخذ ما في يده وهو الألف ثم يثني بالأوسط لأنه أقرب إلى مواقفه من الأصغر فيقول للأوسط قد أقررت لي بدين العين وما وصل إلى الألف فقد بقي من دينى ألف بزعمك والدين مقدم على الميراث فيقضى من أيسر المالين قضاء فهات جميع ما في يدك فلا يجد بدا من قوله نعم فيأخذ منه جميع ما في يده يأتي الأصغر بقوله أنا أقررت أن دينك ألف درهم ثلثه في يدى وثلثاه في يد شريكي وقد وصل إليك ذلك من جهته وزيادة فلا أعطيك إلا ما أقررت لك به وهو ثلث ما في يدى فلهذا يأخذ منه ثلث الألف .
ووجه قول أبي يوسف - C تعالى - أن المعتبر المال لمقر به لأن المأخوذ هو المال فيقول الف من الجملة وهو ما أقر به الأصغر اتفقت الثلاثة على كونها دينا فيبدأ المقر له باستيفاء تلك الألف من ثلاثتهم من كل أحد منهم ثلثها ثم لم يبق له سبيل على الأصغر ويأتى الأوسط فيقول الأوسط أنا قد أقررت لك بألف أخرى وقد ساعدنى فيه الأكبر وهو بيننا نصفان نصفه في يدى ونصفه في يد الأكبر وهو يسلم لك من جهته فيطعيه نصف الألف فإذا استوفى منه ثلث الألف مرة ونصف الألف مرة أخرى وذلك خمسة أسداس الألف ثم يأتى إلى الأكبر ويقول إنك قد أقررت أن الدين يحيط بالتركة ولا ميراث لك وأخذ منه جميع ما في يده بحكم إقرار .
( قال ) : تفرقوا عليه فلقي الأصغر أولا وقدمه إلى القاضي أخذ منه جميع ما في يده ) لأن الدين مقدم على الميراث فيقضي من أيسر الأموال وأيسر الأموال في حقه هو ما في يد الأصغر وهو مقر له بدين ألف فيأخذ منه جميع ما في يده فإن لقي الأوسط بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا لأنه مقر له بدين الفين وقد وصل إليه ألف واحد جميع ما في يده بحساب ما بقي من دينه بزعمه فإن لقي الأكبر بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا لإقراره أنه قد لقي من دينه ألف درهم وأن دينه محيط بالتركة فيتوصل إلى جمع حقه بهذا الطريق .
فإن لقي الأكبر أول مرة أخذ منه جميع ما في يده لما قلنا فإن لقي الأوسط بعده أخذ منه جميع ما في يده أيضا لأنه مقر بأنه قد بقي من دينه إلف وإن لقي الأصغر بعدهما فهو على وجهين : .
إن أقر الأصغر بأن أخويه قد أقرا له بما ذكرنا قضى عليه بثلث الألف الذى في يده لأنه يقول حقك في الألف ثلثها في يدي كل واحد منا فما أخذت من الأول والثاني زيادة على حقك إنما أخذته بإقرارهما لك بالباطل فلا تأخذ مني إلا قدر ما أقررت لك به وهو ثلث الألف .
وإن جحد فقال لم يقر لك أخواي إلا بالألف لم يقض له عليه بشيء لأنه يقول له ما أقررنا إلا بألف درهم دين وقد وصل إليك ذلك القدر من التركة وزيادة فليس لك أن ترجع علي بشيء ولا يتمكن المقر له من دفع حجته هذا إلا أن يثبت بالبينة إقرارهما له بما ذكرنا فحينئذ يكون الثابت بالبينة في حق الأصغر كالثابت بإقرار الأصغر به وإن لقي الأوسط أول مرة قضى عليه بالألف كلها لما بينا فإن لقي الأصغر بعده فالجواب ماذكرنا من إقرار الأصغر وإنكاره في الأول ومراده من هذا العطف حال إنكاره خاصة فإنه إذا أقر لك الأوسط بإلف كما أقررت به لم يقض له عليه بشيء لأنه يحتج عليه فيقول أقررنا لك بألف وقد وصل إليك من التركة ألف .
فأما عند إقراره بأن الأوسط أقر له بألفين فهذا نظير الأول ولكن في هذا الوجه يأخذ منه الخمسمائة لأنه يقول قد استوفيت منه الألف باعتبار إقرار كان هو صادق في نصفه كاذبا في نصفه ففى النصف وهو الخمسمائة أنت مستوف حقك منه وفي النصف الآخر أنت ظالم عليه فإنما يبقى من دينه بزعمه خمسمائة فيدفع إليه مما في يده خمسمائة ثم إذا لقي الأكبر بعد ذلك قضي له عليه بالألف كلها لإقراره أن الدين محيط بالتركة وأنه لا ميراث له منها .
( رجل مات وترك ابنين والفين فأخذ كل واحد منهما الفا ثم ادعى رجل على أبيهما ألف درهم وادعى آخر ألف درهم فأقرا جميعا لأحدهما وأقر أحدهما للآخر وحده فكان الإقرار معا فالذى اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة ) لأنهما متصادقان على دينه فيبدأ به لقوة حقه فيأخذ من كل واحد منهما نصف دينه حتى يصل إليه كمال حقه كأنه ليس معه غيره ثم يأخذ الآخر من الذى أقر له ما بقي في يده وهو خمسمائة لأنه مقرر بدينه وإقرار أحد الورثة بالدين يلزمه قضاء الدين من نصيبه ولم يبق في يده من نصيبه إلا خمسمائة فيدفعها إليه ولأنه مقر أنه لا ميراث له لأنه مثل التركة فيؤمر بتسليم جميع ما في يده إليه بإقراره فإن غاب الذي أقرا له وحصل الذي أقر له أحدهما فقدم المقر بحقه إلى الحاكم فقال لي على أب هذا ألف درهم وقد أقر لي بها وصدقه الابن وأوهم أن يجبره بما أقر به لغيره أي بمعنى بذلك فإن القاضي يقضي له عليه بالألف التى في يده لأنه مقر له بدين ألف والدين يقضى من أيسر الأموال قضاء وهو ما في يده فيلزمه أن يدفع كله إلى المقر له بدينه .
وإن جاء الذي أقر له جميعا وقدم أخاه قضي له عليه بجميع الألف التى في يديه لأنه مقر له بدين ألف درهم ولم يصل إليه شيء من دينه فيستوفي منه جميع ما في يده ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشيء لأن كل واحد منهما لم يتلف على أخيه شيئا وما أخذ من يده إنما اخذه بحكم إقراره .
وكذلك لو كان الذي أقر له حضر أولا فقدم الذى أقر له وحده إلى القاضي قضي له عليه بما في يده مقر له بدين ألف درهم فإن جاء الآخر وقدم أخاه قضي عليه بالألف ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشيء لأن ما أخذ من كل واحد منهما إنما أخذه بحكم إقراره وكذلك لو كان الميراث مائتي دينار أو كان الميراث شيئا مما يكال أو يوزن والدين بمثله فهذا والدراهم سواء على ما بينا .
( رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم وترك ابنين واقتسما ذلك فأخذ كل واحد منهما عبدا ثم أقرا جميعا أن أباهما أعتق أحد العبدين بعينه وهو الذي فى يد الأصغر منهما في صحته وأقر الأكبر أن أباه أعتق العبد الذي في يده في صحته والإقرار بجميع ذلك منهما معا فهما حران ) أما الذي اتفقا عليه فظاهر وأما الآخر فلأن من هو في يده مالك له وقد أقر بعتقه وإقرار الملك في ملكه صحيح فإذا أعتق ضمن الأكبر للأصغر نصف قيمة العبد في يده لأنه أقر أنه ما أعطاه شيئا فإن الذي أعطاه كان حرا باتفاقهما والذي أخذ الأكبر في الظاهر مملوك لهما والأكبر بالإقرار بعتقه صار متلفا نصيب الأصغر منه لأن إقراره ليس بحجة عليه فلهذا ضمن له نصف قيمته وهذا الضمان ليس بضمان العتق حتى باليسار والإعسار ولكنه ضمان إتلاف لأنه كان ماله بالقسمة وقد ظهر فساد القسمة ولكن إن تعذر عليه رد عليه نصيبه بعينه باقراره بخلاف مسألة الدين فإن كل واحد من الابنين هناك أخذ ألفا كما أخذ صاحبه ثم استحق ما في يد كل واحد منهما بإقراره فلهذا لا يتبع واحد منهما صاحبه بشيء .
وكذلك الإقرار بالوديعة في العبدين بأن أقر بأحدهما بعينه أنه وديعة فلان وأقر الآخر بما في يده أنه وديعة لفلان فهذا والإقرار بالعتق سواء كما بينا والمعنى هنا أظهر لأن من أقر بما في يده خاصة فهو مقر أنه أعطى صاحبه بدلا مستحقا وقد تعذر عليه رد نصيبه مما في يده لإقراره به لغيره فيضمن له قيمته .
ولو كانت التركة ألفي درهم فاقتسماها وأخذ كل واحد منهما ألفا ثم أقر أحدهما لرجل بدين خمسمائة على أبيه وقضى القاضي به عليه ثم أقرا جميعا أن على أبيهما ألفا دينا فإنه يقضى عليهما أثلاثا لان المقر له الأول استحق مقدار خمسمائة مما في يد المقر بدينه ويخرج ذلك القدر من أن تكون تركة الميت تبقى ألفا وخمسمائة إلف في يد الجاحد وخمسمائة في يد المقر فالدين الذى ثبت باتفاقهما يجب عليهما قضاؤه يقدر ما في يديهما من التركة بمنزلة ما لو ترك ابنا وامرأة وأقرا بدين الميت فعليهما قضاؤه من نصيبهما فهنا أيضا يلزمهما قضاء الدين بحساب ما في يديهما من التركة فتكون أثلاثا .
ولو كان الأول أقر بألف ودفعها بقضاء قاض ثم أقرا جميعا بالألف الثانية قضى بالألف كلها مما في يد الجاحد لأن الدين مقضى من التركة وباقى التركة في يد الجاحد والمقر الاول لا يصير ضامنا شيئا لأنه دفع بقضاء القاضي فلا يكون للجاحد أن يتبع أخاه بشيء منه لأن الاستحقاق عليه كان بقضاء القاضي وهذه المسألة تبين ما سبق من فصول الدين .
ولو كانا أقرا أولا لرجل بدين مائة درهم ثم أقر أحدهما للآخر بدين مائة درهم فالمأئة الأولى عليهما نصفين لأنهما حين أقرا به كان في يد كل واحد منهما من التركة مثل ما في يد صاحبه فعليهما قضاء تلك المائة نصفين .
ثم إن أقر أحدهما بدين بعد ذلك لآخر فإنما يصح فيما بقي في يده من التركة فإن أخذ المتفق عليه المائة من أحدهما رجع على أخيه بنصفها لأن هذا الدين ثبت في حقهما فالمؤدي منهما لا يكون متبرعا بل هو قاضي دين أبيه فيرجع على شريكه بحصته منه ولو بدأ أحدهما فأقر لرجل بمائة درهم ثم أقر بعد ذلك لآخر بمائة درهم فالأول يأخذ من المقر مائة درهم مما في يده لإقراره به والمائة التى هي حق المتفق عليه في مالهما على تسعة عشر سهما لأن الباقى من التركة في يد المقر تسعمائة وفي يد الجاحد ألف وقضاء الدين عليهما بقدر ما في يديهما من التركة فإذا جعل كل مائة سهما كان علي تسعة عشر سهما فإن أخذ المائة من أحدهما رجع على صاحبه بحصته منها .
وكذلك لو كان الإقرار منهما جميعا فالمائة التي أقر بها أحدهما عليه في نصيبه خاصة والمائة الأخرى عليهما على تسعة عشر سهما وقضية هذه المسائل أن الوارث إذا أقر بدين وقضاه من نصيبه لا يصير ضامنا شيئا مما قضاء لأنه بإقراره قصد تفريغ ذمة مورثه وما أتلف عليه بعد شيئا ثم دفعه بعد ذلك بقضاء القاضى لا يصيره ضامنا وإذا لم يضمن صار ذلك القدر كأنه لم يكن أصلا فما يثبت من الدين بعد ذلك كان عليهما بقدر ما في أيديهما من التركة والله أعلم