( قال C : وليس للملتقط أن يطالب بشفعة واجبة للقيط ) لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وليس له عليه ولاية الشراء إلا أن يكون القاضي جعله قيما له في البيع والشراء فيكون بمنزلة الوصي حينئذ في طلب الشفعة لوكيل اليتيم وتسليمه وإن اشترى الملتقط للقيط دارا بماله فللشفيع فيها الشفعة لأن شراء الملتقط صحيح لنفسه وهو ضامن لما أدى فيه من مال الملتقط فإن أدرك اللقيط فلا سبيل له على الدار إلا أن يكون شفيعها بدار أخرى له فيأخذها بالشفعة حينئذ فإن كان الملتقط اشترى الدار بعين من أعيان مال اللقيط فلا شفعة للشفيع فيها لفساد شرائه والإشهاد على الملتقط في الحائط المائل للقيط باطل لأنه غير متمكن من الهدم وإن أشهد على اللقيط بعد ما أدرك فلم يهدمه حتى سقط وأصاب إنسانا فإن ذلك على بيت المال لأن عاقلته بيت المال كما في جنايته بيده وإن لم يسقط حتى أخذ الشفيع منه الدار بالشفعة ثم سقط فلا ضمان على أحد لأن تمكنه من الهدم قد زال ولم يوجد الإشهاد على الشفيع وإن أخذ الشفيع نصف الدار بأن كان اللقيط معه شفيعا في هذه الدار فحكم الإشهاد يبطل في النصف دون النصف اعتبارا للحزء بالكل والله أعلم