( تابع . . . 1 ) : صفحة [ 235 ] .
صفحة [ 240 ] وصلاة الفجر ركعتان وسأله رجلان أحدهما كان يتم الصلاة في السفر والثاني يقصر عن حالهما فقال للذي قصر أنت الذي أكملت وقال للآخر أنت قصرت ولما صلى " عثمان " رضى الله تعالى عنه " بعرفات " أربعا قال " ابن مسعود " رضى الله تعالى عنه صليت مع رسول الله A في هذا المقام ركعتين ومع " أبي بكر " و " عمر " رضي الله تعالى عنهما ركعتين ثم اختلفت بكم الطرق فليت حظى من الأربع مثل حظي من الركعتين فلما " بلغ ذلك إلى " عثمان " قال إني تأهلت " بمكة " وسمعت رسول الله A يقول من تأهل ببلدة فهو من أهلها " فإنكار " عبدالله ابن مسعود " واعتذار " عثمان " دليل على أن فرض المسافر ركعتان إلا أن " ابن مسعود " أحب أن يأمن " عثمان " غيره لتكون إقامة الصلاة على هيئة فعل رسول الله A و " عثمان " رضى الله تعالى عنه أقام بنفسه لكثرة الأعراب بعرفات كيلا يظن ظان أن الصلاة في حق المقيم ركعتان والمعنى فيه أن الشفع الثاني ساقط عن المسافر لا إلى بدل وبقاء الفرضية يوجب القضاء أو الأداء فحين لم يثبت في حقه واحد منهما عرفنا أنه لم تبق الفرضية فيما زاد على الركعتين في حقه وأن الظهر في حقه كالفجر في حق المقيم .
ثم المقيم إذا صلى أربعا فإن لم يقعد في الثانية فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل إكمال الفرض وإن قعد في الثانية جازت صلاته والأخريان تطوع له فكذلك هنا وبه فارق الصوم فإن الفرضية لما بقيت هناك لم ينفك عن قضاء أو أداء .
وتأويل " حديث " عائشة " رضى الله تعالى عنها ما قيل : إنها كانت تتنقل من بيت بعض أولادها إلى بيت بعض فلم تكن مسافرة " و " في قول رسول الله A فاقبلوا صدقته ما يدل على أن القصر عزيمة لأنه أمر به والأمر يدل على الوجوب " وتأويل الآية التجوز في القراءة والأركان عند الخوف فأما صلاة المسافر عرفناه بالسنة كما روينا من الآثار .
قال : مسافر صلى الظهر ركعتين وسلم وعليه سهو ثم نوى الإقامة فصلاته تامة لأن نيته لم تصادف حرمة الصلاة عند " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى فلا يتغير به فرضه وليس عليه سجود السهو لأنه لو سجد للسهو كان عائدا إلى حرمة الصلاة فيتغير فرضه بنية الإقامة ويكون سجوده في خلال الصلاة وكما يسجد بترك الإتمام للصلاة فلا فائدة في الإشتغال به وإن كان بنية الإقامة بعدما عاد إلى سجود السهو قام فأتم صلاته لأن نيته حصلت في حرمة الصلاة .
وعند " محمد " C تعالى هما سواء يقوم فيتم صلاته ثم يسجد للسهو لأن عنده بالسلام لا يصير خارجا من الصلاة .
صفحة [ 241 ] إذا كان عليه سهو وقد بينا هذا .
قال : مسافر أم مسافرين ومقيمين فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث فقدم رجلا دخل معه في الصلاة ساعتئذ وهو مسافر فلا ينبغي لذلك الرجل أن يتقدم لأن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام وإن تقدم جاز لأنه شريك الإمام وينبغي له أن يسجد تلك السجدة لأنه خليفة الأول فيبدأ بما كان على الإمام الأول أن يبدأ به فإن لم يفعله ولكنه صلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث فقدم رجلا جاء ساعتئذ فذهب وتوضأ ورجع الإمام الأول والثاني قال يسجد الثالث السجدة الأولى لأنه خليفة الأمامين ويسجدها معه الإمام الأول والقوم لأنهم صلوا تلك الركعة فإنما بقى عليهم تلك السجدة ولا يسجدها الإمام الثاني لأنه مسبوق في تلك الركعة فعليه إعادتها فلا يبدأ بالسجدة منها .
وفي نوادر " أبي سليمان " قال يسجدها معهم لأنه كالمقتدى بالإمام الثالث فيتابعه فيما يأتي به وإن لم يكن محسوبا من صلاته كمن أدرك الإمام في السجود ثم سجد السجدة الأخرى وسجدها معه الإمام الثاني والقوم لأنهم صلوا هذه الركعة ولا يسجدها معه الإمام الأول إلا أن يكون صلى تلك الركعة وانتهى إلى هذه السجدة فحينئذ سجدها لأنه لاحق فيبدأ بالأول فالأول ولهذا قلنا يصلى الإمام الأول الركعة الثانية بغير قراءة ثم يتشهد الإمام الثالث ويتأخر ويقدم رجلا قد أدرك أول الصلاة فيسلم بهم لأنه عاجز عن السلام بنفسه فيستعين بمن يقدر عليه ثم يسجد للسهو ويسجدون معه ثم يقوم الثاني فيقضي الركعة التي سبق بها بقراءة ويكمل المقيمون صلاتهم .
ثم ذكر بعد هذا فصلين في المقيمين :