( قال ) Bه ( وإذا حلف لا يشتري بنفسجا فاشترى دهن بنفسج حنث عندنا ) ولم يحنث عند الشافعي - C تعالى - لأنه يعتبر حقيقة لفظه وما اشترى غير البنفسج لأن المنتقل إلى الدهن رائحة البنفسج لا عينه .
ولكنا نعتبر العرف فإنه إذا أطلق اسم البنفسج في العرف يراد به الدهن ويسمى بائعه بائع البنفسج فيصير هو بشرائه مشتريا للبنفسج أيضا ولو اشترى ورق البنفسج لم يحنث وذكر الكرخي في مختصره أنه يحنث أيضا وهذا شيء ينبنى على العرف وفي عرف أهل الكوفة بائع الورق لا يسمي بائع البنفسج وإنما يسمي به بائع الدهن فبنى الجواب في الكتاب على ذلك ثم شاهد الكرخي عرف أهل بغداد أنهم يسمون بائع الورق بائع البنفسج أيضا فقال يحنث به وهكذا في ديارنا ولا يقول اللفظ في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز ولكن فيهما حقيقة أو يحنث فيهما باعتبار عموم المجاز والخيري كالبنفسج .
فأما الحنا والورد فقال إني أستحسن أن أجعله على الورق والورد إذا لم يكن له نية وإن اشترى دهنهما لم يحنث .
والقياس في الكل واحد ولكنه بني الاستحسان على العرف وإن الورد والحنا تسمي به العين دون الدهن والبنفسج والخيري يسمى بهما مطلقا والياسمين قياس الورد يسمي به العين فإن الدهن يسمي به زنبقا .
وإن حلف لا يشتري بزرا فاشتري دهن بزر حنث وإن اشترى الحب لم يحنث لاعتبار العرف الظاهر .
ولو حلف لا يشتري دهنا فهذا على الدهن الذي يدهن به الناس عادة حتى لو اشترى زيتا أو بزرا لم يحنث .
ولو حلف لا يدهن فادهن بزيت حنث ولو ادهن بسمن أو بزر لم يحنث والزيت من حيث أنه يلقي فيه الأرايح ويطبخ ثم يدهن به يكون دهنا ومن حيث إنه لا يدهن به كذلك لا يكون دهنا مطلقا فإن كانت يمينه على الشراء لم يحنث وإذا كانت على الأدهان يحنث به وأما السمن والبزر لا يدهن بهما في العادة بحال .
ولو حلف لا يشتري بزا فاشترى فروا أو مسحا لم يحنث وكذلك الطيالسة والأكيسة لأن بائع هذه الأشياء لا يسمى بزازا ولا يباع في سوق البزازين أيضا فلا يصير مشتريا البز بشرائها .
ولو حلف لا يشتري طعاما فاشتري تمرا أو فاكهة حنث في القياس لأن الطعام اسم لما يطعمه الناس والفاكهة والتمر بهذه الصفة ألا ترى أنه لو عقد يمينه على الأكل حنث بهما فكذلك الشراء .
ولكنه استحسن فقال لا يحنث إلا في الحنطة والخبز والدقيق لأنه عقد يمينه على الشراء والشراء إنما يتم به وبالبائع وما يسمى بائعه بائع الطعام أو يباع في سوق الطعام يصير هو بشرائه مشتريا للطعام وبائع الفاكهة واللحم لا يسمى بائع الطعام فلا يصير هو بشرائها مشتريا للطعام أيضا بخلاف الأكل فإنه يتم بالآكل وحد . فيعتبر فيه حقيقة الاسم وإن حلف لا يشتري سلاحا فاشترى حديدا غير معمول لم يحنث لأن بائعه لا يسمى بائع السلاح وإنما يسمى حدادا .
وكذلك يباع في سوق الحدادين ولا يباع في سوق الأسلحة وإن اشتري سكينا لم يحنث أيضا لأن بائعه لا يسمى بائع السلاح وإنما يسمى سكانا .
وإما إذا اشترى سيفا أو درعا أو قوسا يحنث لأنه سلاح يباع في سوق السلاح وبائعه يسمى بائع السلاح فيصير هو مشتريا السلاح بشرائه .
( قال ) ( وإذا سأل رجل رجلا عن حديث فقال أكان كذا وكذا فقال نعم وسعه أن يقول حدثني فلان بكذا وإن حلف على ذلك كان صادقا ) لأنه ذكر في جوابه نعم وهو غير مستقل بنفسه فيصير ما تقدم كالمعاد فيه ألا ترى أن من قرأ صكا على غيره وقال أشهد عليك بكذا وكذا فقال نعم وسعه أن يشهد بجميع ذلك عليه .
وإن حلف لا يشم طيبا فدهن به لحيته فوجد ريحه لم يحنث لأنه عقد يمينه على فعل منه يسمي شم الطيب ولم يوجد وإنما وصلت رائحة الطيب إلى دماغه فهو كما لو مر على سوق العطارين فدخل رائحة الطيب في أنفه ألا ترى أن المحرم بهذا لا يلزمه شيء وأنه لو ادهن قبل إحرامه ثم وجد ريحه بعد الإحرام لم يلزمه شيء وهو ممنوع من شم الطيب في الإحرام وليس الدهن بطيب إذا لم يجعل فيه طيب إنما الطيب ما يجعل فيه المسك والعنبر ونحوهما لأن الطيب ماله رائحة مستلذة وليس للدهن ذلك إذا لم يكن فيه طيب وإنما يستعمل الدهن لتليين الجلد ودفع اليبوسة لا للطيب إذا لم يكن متطيبا .
وإن حلف لا يشم دهنا أو لا يدهن فالزيت فيه كغيره من الأدهان وقد بينا الفرق بين هذا والشراء .
وإن حلف لا يشم ريحانا فشم آسا أو ما أشبه ذلك من الرياحين حنث وإن شم الياسمين أو الورد لم يحنث لأنهما من جملة الأشجار والريحان اسم لما ليس له شجر ألا ترى أن الله تعالى قال : { والنجم والشجر يسجدان } ( الرحمن : 6 ) { والحب ذو العصف والريحان } ( الرحمن : 12 ) قد جعل الريحان غير الشجر عرفنا أن ماله شجر فليس بريحان وإن كان له رائحة مستلذة وكذلك في العرف لا يطلق اسم الريحان على الورد والياسمين وإنما يطلق على ما ينبت من بزره مما لا شجر له وقيل الريحان ما يكون لعينه رائحة مستلذة وشجر الورد والياسمين ليس لعينه رائحة إنما الرائحة للورد خاصة فلا يكون من جملة الرياحين .
( قال ) ( ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حليا فلبست خاتم الفضة لم تحنث ) لأن الرجل ممنوع من استعمال الحلي وله أن يلبس خاتم الفضة فعرفنا أنه ليس بحلى .
وقيل هذا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم الرجال فأما إذا كان على هيئة خاتم النساء مما له فصوص فهو من الحلى لأنه يستعمل استعمال الحلى للتزين به والسواء والخلخال والقلادة والقرط من الحلى ؟ لأنها تستعمل استعمال الحلى للتزين بها حتى يختص بلبسها من يلبس الحلى والله تعالى وعد ذلك لأهل الجنة بقوله : { يحلون فيها من أساور من ذهب } ( الكهف : 3 ) فأما اللؤلؤ عند أبي حنيفة - C تعالى - لا يكون حليا إلا أن يكون مرصعا بالذهب والفضة وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - هو حلى لقوله تعالى : { يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا } ( الحج : 23 ) ولقوله : { وتستخرجون منه حلية تلبسونها } ( فاطر : 12 ) وكذلك من حيث العرف يستعمل ذلك استعمال الحلى فالمرأة قد تلبس عقد لؤلؤ للتحلى بها ولكن أبو حنيفة - C تعالى - شاهد العرف في عصره وأنهم يتحلون باللؤلؤ مرصعا بالذهب أو الفضة ولا يتحلون باللؤلؤ وحده فبنى الجواب على ما شاهده وقد بينا أنه لا تبنى مسائل الأيمان على ألفاظ القرآن ولكن قولهما أظهر وأقرب إلى عرف ديارنا ولو حلف لا يقطع بهذا السكين فكسره فجعل منه سكينا آخر ثم قطع لم يحنث لأنه حين كسره فقد زال الاسم الذي عقد به اليمين فلهذا لا يحنث وقد بينا نظيره في الدار إذا جعلها بستانا .
ولو حلف لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة بغير شهود حنث في القياس لأنه منع نفسه عن أصل العقد والفساد والجواز صفة لا ينعدم أصل العقد بانعدامها كالبيع ألا ترى أنه لو عقد يمينه على الماضي بأن قال ما تزوجت كان على الفاسد والجائز فكذلك في المستقبل وجه الاستحسان أن المقصود بالنكاح ملك الحل وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد كيف وقد نفي رسول الله - A - أصل العقد بغير شهود حيث قال : ( لا نكاح إلا بشهود ) بخلاف البيع فالمقصود هناك وهو الملك يحصل بالعقد الفاسد إذا تأكد بالقبض وبخلاف ما لو تدبر الكلام في النكاح لأنه في الخبر عن الماضي من النكاح ليس مقصوده الحل والعفة وإنما يمينه في الماضي على مجرد الخبر والخبر يتحقق عن العقد الفاسد والجائز .
ولو حلف لا يشتري عبدا فاشتراه شراء فاسدا حنث عندنا .
وعند زفر - C تعالى - لا يحنث إلا بالقبض لأن القبض في الشراء الفاسد نظير القبول في الشراء الصحيح من حيث أن الملك لا يحصل إلا به .
ولكنا نقول : شرط حنثه العقد وبالإيجاب والقبول ينعقد العقد فاسدا كان أو صحيحا والملك غير معتبر في تحقيق شرط الحنث ألا ترى أنه لو اشتراه بشرط الخيار أو اشتراه لغيره حنث .
وإن لم يثبت الملك له قال وهذا والنكاح سواء في القياس ولكني أستحسن في البيع وهذا الاستحسان يعود إلى القياس في النكاح وأشار إلى الفرق فقال : .
ألا ترى أنه لو أعتقه بعد القبض عتق وأنه لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد فدل أن العقد منعقد هنا غير منعقد هناك .
ولو حلف لا يصلى ركعتين فصلاها بغير وضوء ففي القياس يحنث .
وفي الاستحسان لا يحنث وهذا والنكاح سواء لأن المقصود بالصلاة العبادة ونيل الثواب ولا يحصل ذلك بالصلاة بغير وضوء لقوله - A - ( لا صلاة إلا بطهور ) .
( قال ) ( ولو حلف لا يصلى فافتتح الصلاة لم يحنث حتى يصلى ركعة وسجدة استحسانا وفي القياس يحنث ) لأن شرط حنثه فعل يكون به مصليا وقد حصل ذلك بالتكبير لأنه يسمى في العادة مصليا ويحرم عليه ما يحرم على المصلين ولكنه استحسن فقال : الصلاة تشتمل على أركان منها القيام والقراءة والسجود والركوع لأنها عبادة بجميع البدن وكل ركن من هذه الأركان لا يتناوله اسم الصلاة فلا يكون مصليا مطلقا ما لم يأت بأركان الصلاة وإنما يسمى مصليا بعد التكبير مجازا على اعتبار أنه اشتغل بالأركان التي يصير بها مصليا فإذا قيد الركعة بسجدة فقد أتي بأركان الصلاة وما بعد ذلك يكون تكرارا ولا يشترط التكرار في إتمام شرط الحنث وقد بينا في كتاب الصلاة أن القعدة من أسباب التحلل .
وإن حلف لا يصوم فأصبح صائما ثم أفطر حنث لأن الصوم ركن واحد وهو الإمساك وشرطه النية فلما أصبح ناويا للصوم فقد أتى بما هو ركن الصوم فيتم به شرط حنثه إلا أن يكون قال يوما فحينئذ إذا أفطر قبل الليل لم يحنث لأن شرط حنثه صوم يوم كامل ولا يحصل ذلك إلا بامتداد الإمساك إلى غروب الشمس .
وإن حلف ليفطرن عند فلان ولا نية له فأفطر على ماء وتعشى عند فلان حنث لأنه جعل شرط بره الفطر عند فلان وقد تعشى عند فلان وما أفطر عنده فالفطر الحكمي بغروب الشمس وحقيقته بوصول المفطر إلى جوفه وقد وجد ذلك قل أن يأتي فلانا وإن كان نوى حين حلف العشاء لم يحنث لأن الفطر يذكر في العادة والمراد العشاء فإن الرجل يقول أفطرت عند فلان وفلان يفطر عنده جماعة والمراد التعشي .
وإن حلف لا يتوضأ بكوز فلان فصب فلان عليه الماء من كوزه فتوضأ حنث لأن التوضى بالماء الذي في الكوز لا يغير الكوز وقد وجد ذلك .
وإن كان الذي يصب عليه الماء من ذلك الكوز غيره وكوز الصفر والأدم وغير ذلك فيه سواء وهذا إذا كان ذلك يسمى كوزا عادة .
فأما إذا توضأ بإناء لفلان غير الكوز لم يحنث ولو كان فلان هو الذي وضأه وغسل يديه ووجهه لم يحنث لأنه عقد اليمين على فعل نفسه وهو التوضى ولم يوجد وكذلك لو حلف لا يشرب بقدح فلان والله سبحانه وتعالى أعلم