قال " محمد " C تعالى في الأصل " بلغنا عن النبي A أنه قال من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة " .
وفي هذا دليل أنه لا ينبغي للإمام أن يطول القراءة على وجه يمل القوم " لقوله A إن من الأئمة الطرادين " " ولما شكا قوم " معاذا " رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله A تطويل القراءة دعاه قال الراوي فما رأيته في موعظة أشد منه في تلك الموعظة قال : أفتان أنت يا " معاذ " قالها ثلاثا أين أنت من " والسماء والطارق " " والشمس وضحاها " " وقال A تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا " وقال " أنس " رضى الله تعالى عنه ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله A و " روى أن رسول الله A قرأ المعوذتين في صلاة الفجر يوما فلما فرغ قالوا أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتن " فدل أن الإمام ينبغي له أن يراعى حال قومه .
قال : ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة الكتاب يعنى سواها وفي الجامع الصغير قال بأربعين خمسين ستين .
وفي رواية " الحسن " عن " أبي حنيفة " C تعالى قال ما بين الستين إلى مائة آبة .
وهذا لاختلاف الآثار فيه فعن " " ابن عباس " رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله A كان يقرأ في الفجر .
صفحة [ 163 ] يوم الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان " .
و " عن " مورق العجلى " قال : تلقفت سورة ق واقتربت من في رسول الله A من كثرة قراءته لهما في صلاة الفجر " .
و " عن " أبي هريرة " رضى الله عنه أنه A قرأ والمرسلات وعم يتساءلون في صلاة الفجر " وفي رواية " إذا الشمس كورت " و " إذا السماء انفطرت " وأن " أبا بكر " رضى الله تعالى عنه قرأ في الفجر سورة البقرة فلما فرغ قال له " عمر " كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله A فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين و " عمر " رضى الله تعالى عنه قرأ في الفجر سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله خنقته العبرة فركع فلما اختلفت الآثار اختلفت الروايات فيه كما بينا .
ووجه التوفيق : أن القوم إن كانوا من علية الرجال يرغبون في العبادة قرأ مائة آية كما في رواية " الحسن " وإن كانوا كسالى غير راغبين في العبادة يقرأ أربعين آية كما في الأصل وإن كانوا فيما بين ذلك يقرأ خمسين ستين كما في الجامع الصغير .
وقيل : يبنى على كثرة اشتغال القوم وقلة ذلك ويختلف ذلك باختلاف الأوقات .
وقيل : يبنى على طول الليالي وقصرها .
وقيل : يبنى على حال نفسه في الخفة والثقل وحسن الصوت والحاصل أنه يتحرز عما ينفر القوم عنه لكيلا يؤدي إلى تقليل الجماعة .
ويقرأ في الظهر بنحو ذلك أو دونه " لحديث " أبي سعيد الخدري " رضى الله عنه حزرنا قراءة رسول الله A في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية قال سجد رسول الله A في صلاة الظهر فظننا أنه قرأ الم تنزيل السجدة " و " عن " النعمان بن بشير " أن النبي A قرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين والقراءة في الظهر نحو القراءة في الجمعة " .
قال : ويقرأ في العصر بعشرين آية مع فاتحة الكتاب " لحديث " أبي هريرة " Bه و " جابر بن سمرة " رضى الله تعالى عنهما كان النبي A يقرأ في العصر بعشرين آية سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وفي العشاء مثل ذلك " في رواية الأصل وفي رواية " الحسن " مثل قراءته في الظهر وفي المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ستا مع فاتحة الكتاب لحديث " عمر " رضى الله تعالى عنه فإنه كتب إلى " أبي موسى الأشعري " رضى الله تعالى عنه أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل .
وقال .
الشافعي " النهى عن أداء النوافل فأما الفرائض فلا بأس بأدائها في هذه الأوقات " لقوله A من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " .
وقال " الشافعي " النهى عن أداء النوافل فأما الفرائض فلا بأس بأدائها في هذه الأوقات لقوله A من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها .
ولنا حديث ليلة التعريس فإن النبي A لما نزل آخر الليل قال من يكلؤنا الليلة فقال بلال أنا فناموا فما أيقظهم إلا حر الشمس وفي " رواية انتبهوا وقد بدا حاجب الشمس فقال E " لبلال " أين ما وعدتنا قال ذهب بنفسي الذي ذهب بنفوسكم فقال رسول الله A أرواحنا بيد الله تعالى وأمرهم فانتقلوا عن ذلك الوادي ثم نزلوا فأوتر رسول الله A ثم أذن " بلال " فصلى ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم قضاء " وإنما انتقل من ذلك الوادي لأن تشاءم والأصح أنه أراد أن ترتفع الشمس فلو جاز الفجر المكتوبة في حال طلوع الشمس لما أخر بعد الإنتباه والآثار المروية في النهى عامة في جنس الصلوات وبها يثبت تخصيص هذه الأوقات من الحديث الذي رواه الخصم .
وقال " الشافعي " النهى عن أداء النوافل فأما الفرائض فلا بأس بأدائها في هذه الأوقات " لقوله A من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها . " .
ومن أصحابنا من تكلف فيه لمعنى قال الفجر يؤدي في حال نوم الناس فيطول القراءة فيها لكي لا تفوتهم الجماعة وكذلك الظهر في الصيف فإن الناس يقيلون .
صفحة [ 164 ] وأما العصر يؤدي في حال حاجة الناس إلى الرجوع إلى منازلهم فلتكن القراءة فيها دون ذلك . وكذلك العشاء تؤدي في حال عزم الناس على النوم والمغرب تؤدى في حال عزم الناس على الأكل فلتكن القراءة فيها أقصر لقلة صبر الناس على الأكل خصوصا للصائمين .
قال : وما قرأ في الوتر من شيء فهو حسن وقد " بلغنا عن النبي A أنه قرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد " . والكلام فيه في فصول .
أحدها أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن عندنا .
وقال " الشافعي " C تعالى ركعة واحدة .
وقال " مالك " C تعالى ثلاث ركعات بتسليمتين .
واستدل " الشافعي " " بقوله E إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن " .
ومالك .
استدل " بحديث " ابن عمر " رضى الله تعالى عنهما قال النبي A صلاة الليل مثني مثني فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة يوتر لك ما قبله " وكان " سعد بن أبي وقاص " رضى الله تعالى عنه يوتر بركعة واحدة .
ولنا " حديث " عائشة " رضى الله تعالى عنها كما روينا في صفة قيام رسول الله A ثم يوتر بثلاث " و " بعث " ابن مسعود " رضى الله تعالى عنه أمه لتراقب وتر رسول الله A فذكرت أنه أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وقنت قبل الركوع " وهكذا ذكر " ابن عباس " رضى الله تعالى عنهما حين بات عند خالته " ميمونة " ليراقب وتر رسول الله A ولما رأى " عمر " رضى الله تعالى عنه " سعدا " يوتر بركعة فقال ما هذه البتيراء لتشفعنها أو لأوذينك وإنما قال ذلك لأن الوتر اشتهر " أن النبي A نهى عن البتيراء " .
وقال " ابن مسعود " رضى الله تعالى عنه والله ما أخرت ركعة قط ولأنه لو جاز الإكتفاء بركعة في شيء من الصلوات لدخل في الفجر قصر بسبب السفر ولا حجة له فيما روى فإن الله تعالى وتر لا من حيث العدد