( تابع . . . 4 ) : أعلم أن الصلاة فرضت لأوقاتها قال الله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك .
صفحة [ 161 ] يحصل بالقراءة في ركعة قوله لا صلاة إلا بقراءة و بالقراءة في كل ركعة تكون صلاته بقراءة و لهذا قال بعض العلماء لا تجب القراءة في كل صلاة إلا في ركعة و الوجه الخامس قرأ في الأوليين و إحدى الأخريين فعليه قضاء ركعتين والسادس قرأ في الأخريين و إحدى الأوليين فعليه قضاء ركعتين أيضا و هو ظاهر و السابع قرأ في إحدى الأوليين فقط فعند " أبي يوسف " C تعالى عليه قضاء أربع ركعات و عند " أبي حنيفة " و " محمد " رحمهما الله تعالى عليه قضاء ركعتين لأنه لم يؤكد الشفع الثاني بالقراءة في كل ركعة منها و الثامن قرأ في إحدى الأخريين فقط فعند " أبي يوسف " C تعالى عليه قضاء أربع ركعات و عند " محمد " C تعالى عليه قضاء ركعتين و هو الأصح عند " أبي حنيفة " C تعالى لأنه لم يؤكد الشفع الأول بالقراءة فلا يصح شروعه في الشفع الثاني فإن ترك القراءة الأوليين ثم اقتدى به رجل في الأخريين فصلاهما معه فعليه قضاء الأوليين كما يقضي الإمام لأنه لما شارك الإمام في التحريمة فقد التزم ما ألتزمه الإمام بهذه التحريمة و هذا قول " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى فأما عند " محمد " C تعالى تحريمة الإمام قد انحلت فلم يصح اقتداء الرجل به و ليس عليه قضاء شيء و إن دخل معه في الأوليين رجل فلما فرغ منها تكلم الرجل و مضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات فعلى الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين و هما الأوليان فقط و إن كانت الصلاة كلها صحيحة لم يكن على الرجل قضاء ركعتين لأنه خرج من صلاة الإمام قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني و قد بينا أن الإمام إنما يلزمه الشفع الثاني بالقيام إليها فإذا خرج هذا الرجل من صلاته قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني لم يلزمه شيء من هذا الشفع و إنما يلزمه قضاء الشفع الأول إن كان فسد بترك القراءة فيهما أو في إحداهما و إن حصل أداؤهما بصفة الصحة فليس عليه قضاء شيء قال و لو صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما في قول " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى و قال " محمد " C تعالى أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا خلافا " للشافعي " رضي الله تعالى عنه و دليلنا " حديث " أم سلمة " رضي الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيما تطوع به " و هذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات و هي .
صفحة [ 162 ] مشروعة للفصل بين الآذان و الإقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا " لحديث ليلة التعريس فإن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر " و لأن لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها " قال صلى الله عليه و سلم صلوها فإن فيها الرغائب و إن انفردت بالفوات لم تقض " عند " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى لأن موضعها بين الآذان و الإقامة و قد فات ذلك بالفراغ من الفرض عند " محمد " C تعالى يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال في حكم أول النهار و عند " الشافعي " C تعالى يقيها قبل طلوع الشمس بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب و الله سبحانه و تعالى أعلم