( قال ) Bه قد قدمنا بيان ما هو مقصود هذا الباب وهو اعتبار الكفاءة في النكاح وصحة عقد النكاح من كفء بمهر مثلها بمباشرتها أو بمباشرة غيرها برضاها بغير ولي واستدل على ذلك بآثار رويت فمنه حديث جعفر Bه أن النبي - A - تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان الذي ولي عقد النكاح النجاشي ومهرها عنه أربعمائة دينار ومنه حديث عائشة - Bها - أنها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير - Bه - وعبدالرحمن غائب فقال أمثلي يفتات عليه في بناته فقالت عائشة - Bها - أوترغب عن المنذر لتملكن أمرها عبدالرحمن فملكها فقال ما بي رغبة عنه .
ومنه حديث عبدالرحمن بن مروان - Bه - قال زوجت امرأة معنا في الدار ابنتيها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي - Bه - فأجاز النكاح ومنه حديث بحرية بنت هائي قالت زوجت نفسي من القعقاع ابن شور فخاصم أبي إلى علي - Bه - فأجاز النكاح ولكن الحجة بهذه الأثار على الشافعي - Bه - حيث يقول لا ينعقد النكاح بعبارة النساء فأما على قول محمد - C تعالى - لا تقوى الحجة ببعض هذه الآثار فإنه يقول في حديث النجاشي أنه كان هو الولي لأنها كانت مسلمة في ولايته فإن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من جملة من هاجر إلى الحبشة ولأن عقد عائشة - رضي الله تعالى عنها - كان موقوفا على إجازة عبدالرحمن وكذلك ما أجازه علي - رضي الله تعالى عنه - إنما أجازه بولاية السلطنة ثم استكثر من الشواهد في جواز تزويج المرأة نفسها من كفء فمن ذلك أن الولي لو عضلها فخاصمته إلى السلطان فإنه يحق على السلطان أن يأمر الولي بذلك وأن أبى أن يزوجها السلطان فإذا صنعت هي بنفسها كيف تحكم ببطلان ما صنعت وكذلك لو أن رجلا أعتق أم ولده ولها ولد ثم تزوجها من غير أن يعلم ولدها منه أما كان يجوز هذا النكاح باعتبار أن الولي هذا الولد أرأيت لو أن امرأة أعتقت أباها وهو معتوه فزوجته أما كان يجوز هذا فإذا كانت تملك أن تزوج أباها فكيف لا تملك أن تزوج نفسها واستكثر من هذا الجنس من الشواهد وقد ذكر في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ان ابن أبي ليلى قال لا يجوز ذلك وأن أبا يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - قالا لا يجوز ذلك حتى يجيزه القاضي أو الولي وقد تقدم بيان ما فيه من اختلاف الروايات عنهما والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب