( تابع . . . 1 ) : قال Bه رجل أهل بحجة ففاته فإنه يحل بعمرة وعليه الحج من .
وقال " أبو يوسف " C تعالى إذا نوى الإقامة قبل أن يأخذ في طواف الصدر سقط عنه طواف الصدر لأنه وإن دخل وقته فلا يصير طواف الصدر دينا عليه بدخول وقته فنيته الإقامة بعد دخول وقته وقبله سواء كالمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة لا تلزمها تلك الصلاة فأما إذا نوى الإقامة بعد ما أخذ في طواف الصدر فعليه أن يأتي بذلك الطواف لأن بالشروع فيه لزم إتمامه فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك فإن بدا له الخروج من " مكة " بعد ما اتخذها دارا لا يلزمه طواف الصدر لأنه بمنزلة المكي يقصد الخروج من " مكة " وإن نوى أن يقيم " بمكة " أياما ثم يصدر لم يسقط عنه طواف الصدر وإن نوى الإقامة سنة أو أكثر لأن بهذه النية لم يصر كأهل " مكة " لأن المكي غير عازم على الصدر منها بعد مدة وهذا على الصدر منها بعد مدة فيبقى عليه طواف الصدر على حاله .
قال وليس على فائت الحج طواف الصدر لأن العود للقضاء مستحق عليه ولأنه صار بمنزلة المعتمر المقيم في حق الأعمال وليس على المعتمر طواف الصدر .
قال رجل قصد " مكة " للحج فدخلها بغير إحرام ووافاها يوم النحر وقد فاته الحج فأحرم بعمرة وقضاها أجزأه وعليه دم لترك الوقت لأنه لو أحرم بالحج بعد ما جاوز الميقات وقضاه كان عليه دم لترك الوقت فكذلك إذا أحرم بالوقت بالعمرة وقضاها لأن الواصل إلى الميقات يلزمه الإحرام حاجا كان أو معتمرا وإن لم يحرم بعمرة ولكنه أحرم بحجة فهو محرم حتى يحج مع الناس من قابل وقد بينا حكم الإحرام في غير أشهر الحج ولكنه ينبغي أن يرجع إلى الوقت فيلبي منه ليسقط عنه الدم فإن لم يرجع فعليه دم لتأخير الإحرام .
قال ومن فاته الحج لم يسعه أن يقيم في منزله حراما من غير عذر ويبعث بالهدي ولا يحل بالهدي إن بعث به لأن التحلل بالهدي للمحصر وهذا غير محصر بل هو فائت الحج وقد تعين عليه التحلل بالطواف والسعي شرعا فلا يتحلل بغير ذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب