( تابع . . . 1 ) : قال - رضي الله تعالى عنه ويبدأ إذا وافى " منى " برمي جمرة العقبة .
قال وأحب إلي أن يرمي الجمار مثل حصاة الخذف هكذا " علم رسول الله - A - أصحابه فإنه جعل طرف إحدى سبابتيه عند الأخرى فرمى بمثل حصى الخذف وقال هكذا فارموا " وإن رمى بأكثر من ذلك أجزأه ولكن لا ينبغي أن يرمي الكبار من الأحجار لأنه ربما يصيب أحدا فيتأذى به " وقال A عليكم بحصي الخذف وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين " .
قال وليس في القيام عند الجمرتين دعاء مؤقت لما بينا أن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب ويرفع يديه عندهما حذاء منكبيه للحديث " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وفي المقامين عند الجمرتين " .
قال والرجل والمرأة في رمي الجمار سواء كما في سائر المناسك وإن رماها راكبا أجزأه لحديث " جابر " - Bه - " أن النبي - A - رمى الجمار راكبا " وقد بينا ما هو المختار عند كل جمرة .
قال وقد بينا ما هو المختار عند كل جمرة .
قال والمريض الذي لا يستطيع رمي الجمار يوضع الحصى في كفه حتى يرمي به لأنه فيما يعجز عنه يستعين بغيره وإن رمى عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه فإن النيابة تجري في النسك كما في الذبح .
قال والصبي الذي يحج به أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار لأنه يأتي به للتخلق حتى يتيسر له بعد البلوغ فيؤمر به بمثل ما يؤمر به البالغ وإن ترك الرمي لم يكن عليه شيء وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه لأن فعلهما للتخلق فلا يكون واجبا إذا ليس للأب عليهما ولاية الإيجاب فيما لا منفعة لهما فيه عاجلا ولهذا لا يجب الدم بترك الرمي عليهما وهو معتبر بالكفارات لا يجب شيء منها على الصبي والمجنون عندنا والأصل في جواز الرمي هذا " ما روي عن رسول الله - A - أن امرأة رفعت صبيا من هودجها إليه فقالت ألهذا حج ؟ فقال نعم ولك أجره " فدل ذلك على أنه يجوز للأب أن يحرم عن ولده الصغير والمجنون بمنزلة الصغير والله أعلم بالصواب