وبيان الفصل الثالث : مبتدأة رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر والدم أربعة والطهر ستة عشر والدم خمسة والطهر سبعة عشر ثم استمر بها الدم فهنا لا خلاف بينهما أنه لا تبنى بعض الصحاح على البعض .
و " محمد بن إبراهيم " C تعالى يفرق بين هذا وبين ما سبق فيقول : هنا رأت مرتين خلاف ما رأت أولا والعادة تنتقل برؤية المخالف مرتين فلهذا لا تبني على الأول وهناك إنما رأت خلاف العادة مرة واحدة فلا تنتقل به العادة فلهذا تبني الثاني على الأول ثم في هذه المسألة يقول " محمد بن إبراهيم " تبني على أوسط الأعداد وهو قول " أبي عبدالله بن أبي حفص " C تعالى و " عبدالله بن النجم " C تعالى .
فأما على قول " أبي عثمان " C تعالى : تبني على أقل المرتين الأخيرتين فلا يظهر هذا الخلاف فيما ذكرنا من الصورة فإن أوسط الأعداد أربعة وستة عشر وهكذا أقل المرتين الأخيرتين إنما يظهر الخلاف فيما إذا قلبت الصورة فقلت : .
رأت في الابتداء خمسة وسبعة عشر ثم أربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمسة عشر : فعلى قول من يقول بأقل المرتين الأخيرتين : تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر وذلك دأبها .
وجه قول " محمد بن إبراهيم " C تعالى : أن عند التعارض العدل هو الوسط " قال A : خير الأمور أوسطها " ولهذا قلنا إذا تزوج امرأة على عبد يلزمه عبد وسط وكذلك هنا عند التعارض تبني في زمان الاستمرار على أوسط الأزمان .
وجه قول " أبي عثمان " : أن أقل المرتين الأخيرتين تأكد بالتكرار لأن القليل موجود في الكثير فيصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار .
والفتوى على قول " أبي عثمان " C تعالى لأنه أيسر على النساء فإن على ما قاله " محمد بن إبراهيم " C تعالى تحتاج إلى حفظ جميع ما ترى ليتبين الأوسط من ذلك وعلى ما قاله " أبو عثمان " لا تحتاج إلى حفظ مرتين لتبني على أقلهما ولليسر أخذوا بهذا القول في الفتوى كما أن في مسائل الانتقال افتوا بقول " أبي يوسف " C تعالى في أن العادة تنتقل برؤية المخالف مرة لأن ذلك أيسر على النساء