مبتدأة رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما : فجواب " محمد " C تعالى أنه يلغي اليومين والخمسة ويجعل الأربعة المتأخرة حيضها لأنا لو اعتبرنا حيضها من أول اليومين كان ختم العشرة بالطهر وذلك لا يجوز عنده .
وطعنوا عليه في هذا الجواب فقالوا : ينبغي أن يلغى أحد اليومين الأولين ويجعل العشرة بعده حيضا لأن الطهر الثاني قاصر فهو كالدم المتوالي فإذا جعلناه كالدم استوى الدم بالطهر في العشرة فيكون الكل حيضا لأن ابتداءه وختمه بالدم .
قالوا : وليس لأحد أن يعيب علينا في إلغاء أحد اليومين لأنكم ألغيتم اليومين والخمسة بعده وما قلناه أولى لأن أمر الحيض مبني على الإمكان فإذا أمكن جعل العشرة حيضا بهذا الطريق ينبغي أن يجعل .
والجواب عن هذا الطعن أن اليومين كشيء واحد لاتصال بعضهما ببعض فلا يجوز إلغاء أحدهما واعتبار الآخر مع أن جهات الإلغاء بهذا الطريق تكثر فإنك إذا ألغيب ربع اليوم الأول أو ثلثه أو نصفه يحصل به هذا المقصود وعند كثرة الجهات لا يترجح البعض على البعض من غير دليل فلم يبق إلا القول بإلغاء اليومين والخمسة وجعل الأربعة حيضا .
فصل من هذه الجملة اختلف فيه المشايخ على قول " محمد " C تعالى وهو أنه إذا .
صفحة [ 159 ] اجتمع طهران معتبران وصار أحدهما حيضا مغلوبا كالدم المتوالي هل يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر ؟ .
قال " أبو زيد الكبير " : يتعدى .
وقال " أبو سهل الغزالي " : لا يتعدى .
وبيان ذلك مبتدأة رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما : فعلى قول أبي زيد Bه كلها حيض عند " محمد " C تعالى لأن في الثلاثة الأول الدم في طرفيه استوى بالطهر فيجعل كالدم المتوالي فكأنها رأت ستة دما وثلاثة طهرا ويوما دما .
وعلى قول " أبي سهل " حيضها الستة الأولى لأنه تخلل العشرة طهران كل واحد منهما تمام ثلاثة أيام فإذا لم يميز أحدهما عن الآخر كان الطهر غالبا فلم يمكن جعله حيضا فلهذا ميزنا وجعلنا الستة الأولى حيضا لاستواء الدم بالطهر فيها .
وكذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما على قول " أبي زيد " العشرة حيض وعلى قول " أبي سهل " حيضها الستة الأولى .
وكذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما : فعلى قول " أبي زيد " العشرة حيض . وعلى قول " أبي سهل " حيضها الستة الأخيرة بعد اليوم والثلاثة .
فإن رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم : فعلى قول " أبي زيد " يضاف يومان من أول الاستمرار إلى ما سبق فتكون العشرة كلها حيضا . وعلى قول " أبي سهل " حيضها عشرة بعد اليوم والثلاثة الأولى فمن أول الاستمرار ستة حيض على قوله .
ولو رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم : فعلى قول " أبي زيد " حيضها من أول ما رأت عشرة فيكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضها وبه تتم العشرة .
وعلى قول " أبي سهل " حيضها ستة أيام من أول ما رأت فلا يكون شيء من أول الاستمرار حيضا لها فيصل إلى موضع حيضها الثاني .
وكذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب