منها : أن الحائض لا تصوم ولا تصلي " لقوله A تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى يعني زمان الحيض " .
ومنها : أنه يلزمها قضاء الصوم دون الصلاة لما روي أن امرأة قالت " لعائشة " رضى الله عنها ما بال إحدانا تقضي صيام أيام الحيض ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت كنا على عهد رسول الله A نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضي الصلاة أنكرت عليها السؤال لشهرة الحال ونسبتها إلى " حرور " وهي قرية كان أهلها يسألون سؤال التعنت في الدين .
ومنها أنه لا يأتيها زوجها لقوله تعالى : { " فاعتزلوا النساء في المحيض " } البقرة : 222 الآية فذلك تنصيص على حرمة الغشيان في أول الحيض وآخره " قال A من أتى امرأته الحائض أو أتاها في غير ما أتاها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد A " ومراده إذا استحل ذلك الفعل .
ومنها أنها لا تمس المصحف ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لقوله تعالى : { " لا يمسه إلا المطهرون " } الواقعة : 79 وهذا وإن قيل في تأويله لا ينزله إلا السفرة الكرام البررة فظاهره يفيد منع غير الطاهر من مسه و " كتب رسول الله A إلى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب " .
ومنها أنها لا تقرأ القرآن إلا على قول " مالك " C تعالى فإنه كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب .
قال : لأن الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقديمه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن تقرأ .
ولنا " حديث " ابن عمر " أن النبي A كان ينهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن " ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلظ ما بها من الحدث فلا يدل على اطلاق القراءة لها .
وذكر " الطحاوي " C تعالى أنها تمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك .
وقال " الكرخي " C تعالى : تمنع عن قراءة ما دون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة لأن الكل قرآن .
وجه قول " الطحاوي " C : أن المتعلق بالقرآن حكمان : جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما وكذلك في الحكم الآخر .
ومنها أنها لا تطوف بالبيت " لقوله A " لعائشة " Bها حين .
صفحة [ 153 ] حاضت بسرف اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " .
ومنها أن لا تدخل المسجد لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل اداء الصلاة ممنوع من دخوله .
ومنها أنه يلزمها الاغتسال إذا انقطع عنها الدم لقوله تعالى : { " ولا تقربوهن حتى يطهرن } " البقرة : 222 والاطهار بالاغتسال .
ومنها أنه يتقرر به الاستبراء " قال A في سبايا أوطاس ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة " .
ومنها أن العدة تنقضي به لقوله تعالى : { " ثلاثة قروء " } البقرة : 228 والقرء الحيض بيانه قوله تعالى : { " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " } الطلاق : 4 نقل الحكم إلى الأشهر عند عدم الحيض وذلك دليل على أن أصل ما تنقضي به العدة الحيض والنفاس كالحيض فيما ذكرنا من الأحكام إلا في حكم الاستبراء وانقضاء العدة حتى لو اشترى جارية بعدما ولدت فإذا طهرت من نفاسها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة وكذلك النفاس لم يعتبر من أقراء العدة