وجه قولهم " قول رسول الله A : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " وفي " الحديث أن النبي A قال : عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق " إلا أن في الرقيق صدقة الفطر ولأنه لا يثبت للإمام حق الأخذ بالاتفاق ولا يجب من عينها شيء ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين وللإمام فيه حق الأخذ بدليل سائر الحيوانات واحتج " أبو حنيفة " - C تعالى - " بحديث " ابن الزبير " عن " جابر " أن رسول الله A قال : في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم وليس في المرابطة شيء وأن " عمر بن الخطاب " - Bه - كتب إلى " أبي عبيدة بن الجراح " - Bه - وأمره بأن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس دينارا أو عشرة دراهم ووقعت هذه الحادثة في زمن " مروان " فشاور الصحابة - Bهم - ف " روى " أبو هريرة " : ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة " فقال " مروان " " لزيد بن ثابت " ما تقول يا " أبا سعيد " فقال " أبو هريرة " عجبا من " مروان " أحدثه بحديث رسول الله A وهو يقول ماذا تقول يا " أبا سعيد " قال " زيد " : صدق رسول الله A وإنما أراد فرس الغازي فأما ما حبست لطلب نسلها ففيها الصدقة فقال كم فقال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم والمعنى فيه أنه حيوان سائم في أغلب البلدان فتجب فيه زكاة السائمة كالإبل والبقر والغنم إلا أن الآثار فيها لم تشتهر لعزة الخيل ذلك الوقت وما كانت إلا معدة للجهاد وإنما لم يثبت " أبو حنيفة " - C تعالى - للإمام ولاية الأخذ لأن الخيل مطمع كل طامع فإنه سلاح والظاهر أنهم إذا علموا به لا يتركونه .
صفحة [ 189 ] لصاحبه وإنما لم يؤخذ من عينه لأن مقصود الفقير لا يحصل به لأن عينه غير مأكول اللحم عنده وأما الإناث قال في إحدى الروايتين التي ذكرها " الطحاوي " - C تعالى - أنه لا شيء فيها لأن معنى النماء فيها من حيث النسل وذلك لا يحصل بالإناث المفردات وفي الأخرى قال يمكن أن يستعار لها فحل فيحصل النماء من حيث النسل وأما في الذكور المنفردين لا شيء فيها في ظاهر الرواية لأن معنى النسل لا يحصل بها وبزيادة السن لا تزداد القيمة في الخيل بخلاف سائر الحيوانات ومعنى السمن غير معتبر لأن عينه غير مأكول عنده فلهذا قال لانعدام النماء لا شيء عليه فيها وفي رواية الآثار جعل هذا قياس سائر أنواع السائمة فإن بسبب السوم تخف المؤنة على صاحبها وبه يصير مال الزكاة فكذلك في الخيل .
قال : وليس في الحمير والبغال السائمة صدقة " لأن رسول الله A قال حين سئل عن البغال والحمير : لم ينزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ولأنها لا تسأم في غالب البلدان مع كثرة وجودها والنادر لا يعتبر إنما يعتبر الحكم العام الغالب فلهذا لا تجب فيها زكاة السائمة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب