إذا وجب عليه في إبله بنت مخاض فلم توجد ووجد ابن اللبون فعندنا لا يتعين أخذ ابن اللبون " وعند الشافعي " - C تعالى - يتعين وهو رواية عن " أبي يوسف " .
صفحة [ 156 ] - C تعالى - في الأمالي واستدلا في ذلك ب " قول رسول الله A : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر " عين رسول الله A ابن اللبون عند عدم ابنة مخاض ولكنا نقول إنما اعتبر رسول الله A بهذه المعادلة في المالية معنى فإن الإناث من الإبل أفضل قيمة من الذكور والمسنة أفضل قيمة من غير المسنة فأقام رسول الله A زيادة السن في المنقول إليه مقام زيادة الأنوثة في المنقول عنه ونقصان الذكورة في المنقول اليه مقام نقصان السن في المنقول عنه ولكن هذا يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة فلو عينا أخذ ابن اللبون من غير اعتبار القيمة أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال