الأفضل إلى ثلث الليل أو إلى النصف اعتبارا بالعشاء ولو أخرها إلى ما وراء النصف اختلف فيه قال بعضهم يكره استدلالا بالعشاء لأنه تبع لها والصحيح أنه لا يكره لأنها صلاة الليل والأفضل فيها آخر الليل فإن فاتت عن وقتها هل تقضى قال بعضهم تقضى ما دام الليل .
صفحة [ 149 ] باقيا وقال بعضهم تقضى ما لم يأت وقتها في الليلة المستقبلة وقال بعضهم تقضى ما دام الشهر باقيا وقال آخرون لا تقضى أصلا كسنة المغرب وغيرها من السنن في غير وقتها الأسنة الفجر في قول " محمد " C تعالى على ما عرف في الأصل وقالوا جميعا أنها لا تقضي بجماعة لو كانت مما تقضي لكانت تقضي على صفة الأداء