وهو جائز من غير كراهة والتسوية أفضل وأما تفضيل احدى الركعتين على الأخرى فإن فضل الثانية على الأولى لا شك أنه يكره إلا بما لا يمكن الاحتراز عنه كآية أو آيتين وفي تفضيل الأولى على الثانية اختلفوا فيه قال " أبو حنيفة " و " أبو يوسف " رحمهما الله تعالى التعديل أفضل وقال " محمد " C تعالى الأفضل تفضيل الأولى على الثانية كما في سائر الصلوات