قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي C املاء يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وأربعمائة . اختلف الناس في كتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمد C أم لا قال بعضهم هو ليس من تصنيف محمد C وإنما صنفه بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج به وفي ألفاظه ما يدل على ذلك فقد ذكر في حرمة المصاهرة سبب الوطء الحرام قال والتنزه عنه أفضل إن شاء الله تعالى ومحمد C ما كان يصحح الجواب في مصنفاته في الأحكام خصوصا فيما فيه نص من الكتاب والسنة فعرفنا أنه ليس من تصنيفاته ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في المختصر وقال أكثرهم هو من تصنيفاته ولكنه من أوائل تصنفاته ولكل داخل دهشة وقد بينا فيما سبق أنه كان صنف الكتب مرة ثم أعادها إلا قليلا منها فهذا الكتاب من ذلك لأنه حين أعاد اكتفى في أحكام الرضاع بما أورد في كتاب النكاح واكتفى الحاكم Bه أيضا بذلك فلم يفرد هذا الكتاب في مختصره قال Bه ولكني لما فرغت من املاء شرح المختصر بحسب الإمكان والطاقة عند تحقق الحاجة والفاقة وأتبعته باملاء كتاب الكسب رأيت الصواب إتباع ذلك باملاء شرح هذا الكتاب ففيه بعض ما لا بد من معرفته وما يحتاج فيه إلى شرح وبيان ثم إنه بدأ الكتاب ببيان المحرمات من النساء فقال : أسباب حرمة النساء ثلاثة النسب والصهر والرضاع والمحرمات بالنسب سبعة وذلك يتلى في قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله تعالى : { وبنات الأخت } . والمصاهرة كالنسب في ثبوت الحرمة المؤبدة بها بطريق الإكرام فإن الله تعالى جمع بينهما قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا . والمحرمات بالمصاهرة أربع وذلك يتلى في القرآن قال الله تعالى : { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } وقال تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } وقال D { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } . ثم حرم بالرضاع مثل هذا العدد الذي حرم بالنسب والصهر وثبوت الحرمة بسبب الرضاع منصوص في قوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة } وبين رسول الله A ذلك بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وزعم بعض العلماء رحمهم الله أن طريق معرفة هذه المحرمات النص خاصة ولو خلينا والقياس لم نقل بشيء من هذه المحرمات فإن الإناث خلقن للذكور وهذا محل النكاح باعتبار أنهن مكان حرث للولد وأن التناسل بين الذكور والإناث وبهذه الأسباب لا يختل هذا المعنى والأصح أن نقول هذه المحرمات ثابتة بالنص وهي مستحسنة في عقول العقلاء أيضا عند رفض العادات السيئة والعاقل يحرص على حماية أمه وابنته وأخته ودفع العار والشنار عنهما كما يحرص على دفع ذلك عن نفسه والمقصود بالنكاح الاستعراض للوطء والعاقل يأنف من ذلك الفعل في أمه وابنته كما يأنف من ذلك في نفسه ( ألا ترى ) أن الله تعالى أشار إلى ذلك في الأخبار عن الذين لم يعرفوا الشريعة وكانوا عقلاء فقال جل وعلا : { وإذا بشر أحدهم بالأنثى } إلى قوله تعالى : { أيمسكه على هون أم يدسه في التراب } فإذا كان يأنف من ذلك كيف يستجيز من نفسه أن يباشر فعله وكذا يأنف من ذلك في حق امرأة أبيه التي ربته وهي بمنزلة أمه باعتبار التربية وفي حق امرأة ابنه التي هي له بمنزلة الولد والمتولد منها يكون ولدا له وكذلك يأنف من ذلك باعتبار الرضاع الذي هو أحد سببي الكون فإن النشر والتسوية يحصل به ولهذا كانوا في الجاهلية يعظمون أمر الرضاع كما يعظمون أمر النسب ثم بسبب النسب تتمكن بينهما العصبية أو شبه العصبية وإليه أشار رسول الله A في قوله أولادنا أكبادنا وقال A إن فاطمة بضعة مني إلا ما كان لآدم صلوات الله عليه وقد كان ذلك بطريق الكرامة لكون الأصل الأول واحدا كما قال تعالى : { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة } ثم شبهة التعصبية تعتبر بحقيقة العصبية وفي المصاهرة شبهه العصبية باعتبار الواسطة وفي الرضاعة شبهة العصبية باعتبار البنوة وإليه أشار A في قوله الرضاع ما أنبت اللحم وانشر العظم ثم بين نوعا آخر من الحرمة فقال ومن ذلك ما حرم بالكفر قال الله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } وهذا في المعنى ليس نظير ما تقدم فتلك حرمة مؤبدة وهذه حرمة مؤقتة إلى غاية هي الإسلام وهذا النوع من الحرمة سبعة أيضا أحدها إذا كان تحت الرجل امرأة فأختها محرمة عليه إلى غاية وهي أن يفارقها وكذلك ما في معنى الأخت كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ثبت ذلك بقوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } وبقوله A لا .
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها والثانية إذا كان تحته أربعة نسوة فالخامسة محرمة عليه إلى أن يفارق إحدى الأربع ثبت بقوله تعالى : { مثنى وثلاث ورباع } وباجماع الجمهور من علماء المسلمين رحمهم الله على حرمة الجمع بين أكثر من أربع نسوة والثالثة إذا كان تحته حرة فالأمة محرمة عليه إلى غاية وهي أن يفارق الحرة ثبت ذلك بقوله A لا تنكح الأمة على الحرة وهي حرمة ثابتة شرعا عندنا لا لحق المرأة حتى أنها وإن رضيت لم تحل إلا على قول مالك Bه فإنه يقول إذا رضيت الحرة جاز وذكر في الكتاب هذا القول منسوبا إلى بعض العلماء ومراده مالك Bه والرابعة إذا وطئ امرأة بشبهة فأختها محرمة عليه إلى غاية وهي انقضاء عدة هذه باعتبار أن العدة حق من حقوق النكاح كأصل النكاح في إيجاب الحرمة كما يجعل الرضاع بمنزلة النسب في إيجاب الحرمة والخامسة منكوحة الغير أو معتدة الغير فإنها محرمة عليه إلى غاية وهي انقضاء العدة ثبت ذلك بقوله تعالى : { والمحصنات من النساء } أي أخوات الأزواج وبقوله عز جل : { ولا تقربوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } والسادسة مكاتبة الرجل فإنها محرمة عليه لا يطؤها بالملك إلى أن تعتق بالأداء فينكحها أو تعجز فيطؤها بالملك والسابعة المشركة فهي محرمة على المؤمن وزعم مالك Bه أن نكاح المشركة لا يجوز لمشرك ولا للمسلم فكان يقول يبطلان أنكحة المشركين أهل الشرك منهم وهو باطل عندنا فإن الله تعالى قال : { وامرأته حمالة الحطب } فلو لم يكن بينهما نكاح لما سماها امرأته وقال A ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ولم يفرق رسول الله A بين أحد ممن أسلم وبين زوجته حين أسلمت معه ولم يأمرهما بتجديد العقد بل أقرهما على النكاح فعرفنا أن للأنكحة فيما بينهم حكم الصحة وإن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة لخبثها وكرامة المسلم ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة وبالنكاح ثبت الازدواج وإنما يتحقق ذلك بين المتساويين أو متقاربي الحال ولا مساواة بين المشركة والمسلم فكانت محرمة عليه إلى أن تؤمن ( قال ثم إن الله تعالى أحل نساء أهل الكتاب في قوله D : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ) فأحل نساء أهل الكتاب من جملة أهل الكفر وترك باقي أهل الكفر على التحريم في قوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ومن الناس من قال هذا الكلام مختل فإن اسم المشركة لا يتناول الكتابية حتى يقال إنها خرجت من هذه الحرمة بالنص ( ألا ترى ) أن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب فقال D : { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } وإنما يعطف الشيء على غيره ولكنا نقول ما ذكره الكتاب صحيح فإن أهل الكتاب في الحقيقة مشركون وإن كانوا يدعون التوحيد قال الله تعالى : { وقالت اليهود عزير ابن الله } إلى قوله D : { سبحانه عما يشركون } وعطف المشركين على أهل الكتاب لا يدل على أنهم غير مشركين قال الله تعالى : { والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا } فقد عطف أهل الشرك على المجوس والمجوس مشركون تتناولهم الجهة الثابتة في قوله D : { ولا تنكحوا المشركات } فعرفنا أن أهل الكتاب خصوا من هذه الحرمة بالنص وكان ابن عمر Bه لا يخص أهل الكتاب من هذه الحرمة وكان يقول معنى قوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } اللاتي أسلمن من أهل الكتاب ولسنا نأخذ بهذا فعلى هذا التأويل لا يبقى للآية فائدة لأن نكاح المسلمة حلال للمسلم سواء كانت كتابية وأسلمت أو لم تكن وإنما المراد بقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } العفائف منهن أو الحرائر منهن والله أعلم بالصواب