صفحة [ 144 ] فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا وقال " مالك " C تعالى السنة فيها ستة وثلاثون قيل من أراد أن يعمل بقول " مالك " C تعالى ويسلك مسلكه ينبغي أن يفعل كما قال " أبو حنيفة " C تعالى يصلي عشرين ركعة كما هو السنة ويصلي الباقي فرادي كل تسليمتين أربع ركعات وهذا مذهبنا وقال " الشافعي " C تعالى لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال " مالك " C تعالى بناء على أن النوافل بجماعة مستحب عنده وهو مكروه عندنا قال و " الشافعي " C تعالى قاس النفل بالفرض لأنه تبع له فيجري مجرى الفرض فيعطي حكمه ولنا أن الأصل في النوافل الإخفاء فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن وفيما قاله الخصم إشهار فلا يعمل به بخلاف الفرائض لأن مبناها على الإعلان والإشهار وفي الجماعة اشهار فكان أحق . يوضح ما قلنا أن الجماعة لو كانت مستحبة في حق النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل لأن كل صلاة جوزت على وجه الإنفراد وبالجماعة كانت الجماعة فيها أفضل ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره A ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف للأمة أجمع وهذا باطل