إعلم بأن الفرائض المذكورة في القرآن ستة : .
الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن فبعض الفرضيين جعلوا ذلك جنسين الثلثان ونصفه وهو الثلث ونصف نصفه وهو السدس والنصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن .
وبعضهم جعلوا الكل جنسا واحدا وقالوا : نسبة الثمن من السدس كنسبة الربع من الثلث لأن الثمن ثلاثة أرباع السدس والربع ثلاثة أرباع الثلث والنصف ثلاثة أرباع الثلثين فكان الكل جنسا واحدا بهذا الطريق .
ومن جعلها جنسين قال : الثلثان والثلث والسدس لا يكون فريضة إلا في فريضة الأقارب والربع والثمن لا يكون إلا في فريضة الأزواج والنصف يكون فيهما جميعا فأما الثلثان فقد ذكرهما الله تعالى في موضعين في فريضة الأختين بقوله : فلهما الثلثان مما ترك وفي فريضة البنات إذا كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وأما الثلث ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الأم عند عدم الولد والأخوة بقوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } وفي فريضة أولاد الأم بقوله { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وأما السدس فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع : في فريضة الأبوين مع الولد بقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } وفي فريضة الأم مع الأخوة بقوله تعالى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وفي فريضة الفرد من أولاد الأم بقوله جل جلاله { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } وهو في النسبة في أربعة مواضع : في فريضة ابنة الابن مع الابنة وفي فريضة الأخت لأب مع الأخت لأب وأم وفي فريضة الجدة وفي فريضة الجد مع الولد وأما النصف فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع : في فريضة الابنة الواحدة بقوله تعالى { وإن كانت واحدة فلها النصف } وفي فريضة الأخت الواحدة بقوله D { وله أخت فلها نصف ما ترك } وفي فريضة الزوج عند عدم الولد بقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وأما الربع فقد ذكره الله تعالى في موضعين : في فريضة الزوج مع الولد بقوله { ولكم الربع مما تركن } وفي فريضة المرأة عند عدم الولد بقوله { ولهن الربع مما تركتم } والثمن ذكره الله تعالى في موضع واحد : وهو في فريضة المرأة مع الولد بقوله تعالى { فلهن الثمن مما تركتم } .
ثم أصل ما تخرج عليه المسائل : الصحاح دون الكسور من الحساب لمعنى التيسير متى كان يخرج مستقيما من أقل الأعداد فتخريجه من الزيادة على ذلك يعد خطأ لما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه .
ثم جملة ما تخرج منه هذه الفرائض أصول سبعة : فإن هذه الفرائض نوعان : مفردات ومركبات فالمفردات : تخرج من أصول خمسة : اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية ويزاد للمركبات أصلان : اثنا عشر وأربعة وعشرون وهذا لأن أقل عدد تخرج منه المقاسمة مستقيما اثنان وأقل عدد يخرج منه الثلث مستقيما ثلاثة فنقول كل فريضة فيها نصف وما بقي أو نصفان فهي تخرج من اثنين وكل فريضة فيها ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقى أو ثلث وثلثان فهي تخرج من ثلاثة وكل فريضة فيها ربع وما بقي أو ربع ونصف أو ربع وثلث وما بقي فهي تخرج من أربعة وكل فريضة فيها سدس وما بقي أو سدسان وما بقي أو سدس ونصف أو سدسان ونصف أو سدس وثلث أو سدس ونصف وسدسان أو نصف وثلث وما بقي فهي تخرج من ستة .
وكل فريضة فيها ثمن أو ثمن ونصف فهي تخرج من ثمانية ولو تصور اجتماع الثمن مع الربع لكانت تخرج من ثمانية أيضا ولكن لا يتصور ذلك فالربع فريضة الزوج مع الولد .
والثمن فريضة المرأة مع الولد ولا يتصور اجتماع المرأة والزوج في الميراث من واحد وكل فريضة فيها ربع وسدس أو ربع وسدسان أو ربع وثلث ونصف أو ربع وثلثان ونصف فهي تخرج من اثنى عشر .
وكل فريضة فيها ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن ونصف وسدس أو ثمن وثلثان وسدسان فهي تخرج من أربعة وعشرين .
وقع في بعض نسخ كتاب الفرائض أو ثمن وثلث فطعنوا في هذه وقالوا : لا يجتمع في الفريضة الثمن والثلث فالثلث فريضة الأم عند عدم الولد وفريضة أولاد الأم عند عدم الولد والثمن فريضة المرأة مع الولد فكيف يتصور اجتماعهما .
وقيل : يتصور هذا على أصل ابن مسعود فإن عنده من لا يرث لكفر أو رق يحجب حجب النقصان ولا يحجب حجب الحرمان .
فإذا ترك امرأة وأخوين لأم وابنا رقيقا فهذا الابن يحجب المرأة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الأخوين لأم فيجتمع الثمن والثلث في هذه الفريضة .
ثم أربعة من هذه الأصول لا تعول وهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية وثلاثة منها تعول وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون .
فأما الستة تعول بسدسها وثلثها ونصفها وثلثيها ولا تعول أكثر من ذلك وإنما تعول بثلثيها في مسألة أم الفروخ وهذا معنى قول الفرضيين أنها تعول وترا وشفعا وأما اثنا عشر فإنها تعول بنصف سدسها وبربعها وربعها وسدسها وهو معنى قولهم تعول وترا لا شفعا فتعول بواحدة وبثلاثة وخمسة ولا تعول أكثر من ذلك .
فبيان العول بواحدة منها إذا ترك امرأة وأختين لأب وأم وأما فللمرأة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية وللأم السدس سهمان وبيان العول بثلاثة في امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم فإنها تعول بثلاثة للمرأة الربع ثلاثة وللأختين لأب وأم الثلثان ثمانية وللأختين لأم الثلث أربعة .
وبيان العول بخمسة في امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم وأما فإنها تعول إلى سبعة عشر إذا اجتمعت السهام فأما أربعة وعشرون فإنها تعول عولة واحدة بثلاثة فتكون من سبعة وعشرين وهي مسألة المنبرية ترك امرأة وابنتين وأبوين لا تعول أكثر من ذلك إلا في قول ابن مسعود - Bه - فإنه يقول إنها تعول إلى إحدى وثلاثين في امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم وابن رقيق فإن الابن عنده يحجب المرأة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الأخوة فللأختين لأب وأم الثلثان ستة عشر وللأختين لأم الثلث ثمانية وللمرأة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة فتكون القسمة من إحدى وثلاثين وبعض الفرضيين زاد أصلين على قول زيد ثمانية عشر وستة وثلاثين لأن على أصله قد يجتمع في الفريضة السدس وثلث ما بقي بأن ترك جدة وجدا وأخوة وأخوات فيكون للجدة السدس وللجد ثلث ما بقي إذا كان خيرا له من المقاسمة والثلث وسدس ما بقي إنما يخرج مستقيما من ثمانية عشر .
وقد يجتمع على أصله السدس والربع وثلث ما بقي بيانه : في امرأة وجد وأم وأخوة وأخوات للمرأة الربع وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي إذا كان ذلك خيرا له من المقاسمة لكثرة الأخوة وأقل حساب يخرج منه هذه الفرائض مستقيما ستة وثلاثون سدسها ستة وربعها تسعة يبقى أحد وعشرون فثلث ما بقي يكون سبعة فردوا هذين الأصلين على مذهبه لهذا .
ثم بيان هذه الأصول أن نقول : أما اثنان فعدد فرض غير مركب لأنك لا تجد عددا إذا ضربته في مثله يكون اثنين ليكون مركبا من ذلك العدد فعرفت أنه فرد فيكون أصلا لما ينسب إليه وهو النصف لأن الواحد إذا ضعفته يكون ثلاثة فلهذا كان أصلا لفريضة فيها ثلث وثلثان .
وأما أربعة فهو عدد مركب بجهة واحدة لأنك متى ضربت اثنين في اثنين يكون أربعة فعرفنا أنه مركب منه وهو فرد أيضا فكان أصلا لما ينسب إليه وهو الربع ولما ينسب إلى العدد الذي ركب منه وهو النصف .
فلهذا قلنا : كل فريضة فيها ربع أو ربع ونصف فإنها تخرج من أربعة .
وأما ستة فإنه عدد مركب بجهة واحدة فإنك إذا ضربت اثنين في ثلاثة يكون ستة وهو فرد أيضا فيكون أصلا لما ينسب إليه وهو السدس ولما ينسب أجزاء العددين اللذين ركب منهما ستة وهو الثلث والنصف .
وأما ثمانية فهو عدد مركب من عددين بجهة واحدة لأنك متى ضربت اثنين في أربعة كان ثمانية وهو فرد أيضا فكان أصلا لما ينسب إليه وهو الثمن ولما ينسب إلى أجزاء العددين اللذين ركب منهما ثمانية وهو النصف والربع لو تصور ذلك .
وأما اثنا عشر فهو ليس بعدد فرد ولكنه مركب من أعداد أربعة بجهتين فإنك متى ضربت اثنين في ستة يكون اثني عشر ومتى ضربت ثلاثة في أربعة تكون اثنى عشر فلهذا كان أصلا لما ينسب إلى أجزاء الأعداد التي يتركب منها اثنا عشر وذلك الربع والثلث والنصف والسدس .
وأما أربعة وعشرون فليس بعدد فرد ولكنه مركب من ستة أعداد بثلاث جهات فإنك متى ضربت اثنين في اثني عشر أو ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة يكون أربعة وعشرين فلهذا كان أصلا لما ينسب إلى أجزاء هذه الأعداد .
ولهذا قيل : لو تصور اجتماع جميع الفرائض في حادثة واحدة لكانت تخرج من أربعة وعشرين فإن منها الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع وكل الفرائض هذه .
ثم اعلم بأن الأعداد أربعة متساوية ومتداخلة ومتفقة ومتباينة .
فأما المتساوية نحو ثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة فأحد العددين يجزئ عن الآخر ويكتفي بالواحد منهما .
وأما المتداخلة فهي أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر والأقل جزءا من الأكثر نحو ثلاثة وتسعة وأربعة واثنا عشر .
ومعرفة كون الأقل جزءا من الأكثر بإحدى ثلاث علامات أنك إذا نقصت عن الأكثر أمثال الأقل يفني به الأكثر وإذا زدت على الأقل أمثاله يبلغ عدد الأكثر وإذا قسمت الأكثر على الأقل يكون مستقيما لا كسر فيه وأما المتفقة فهي أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر ولكن الأقل ليس بجزء من الأكثر إلا أن بينهما موافقة بجزء واحد أو بأجزاء فبيان الموافقة بجزء واحد كستة مع خمسة عشر فإن الأقل ليس بجزء من الأكثر ولكن بينهما موافقة بالثلث فكانا متفقين من هذا الوجه وبيان الموافقة في أجزاء كستة مع اثني عشر فإنهما غير متداخلين فإنك إذا زدت على الأقل أمثاله يزيد على الأكثر ولكن بينهما موافقة بالسدس والثلث والنصف ففي المتداخلة يجزء في الأكثر من الأقل وفي المتفقتين يقتصر من أحدهما على الجزء الموافق ويضرب في مبلغ الآخر .
وإن كانت الموافقة في أجزاء يقتصر من أحدهما على الأدنى من ذلك ثم يضرب في مبلغ الآخر لأنه يخرج مستقيما إذا اقتصرت على أدنى الأجزاء .
ومتى كانت المسألة تخرج من حساب قليل فتخريجها من الزيادة على ذلك يكون خطأ .
وأما المتباينة فهي أن يكون أحد العددين أقل من الآخر ولا يتفقان في شيء كسبعة مع سبعة عشر فحينئذ يضرب أحد العددين في الآخر فما بلغ فمنه يستقيم الحساب ثم الأعداد نوعان : مطلقة ومقيدة إلا أن الفرائض كلها أجزاء الأعداد المطلقة يعني الثلث والسدس والنصف والربع والثمن فعرفنا أنه ليس في الفرائض أجزاء الأعداد المقيدة كاثني عشر وإنما يقع ذلك في عدد السهام والأنصباء .
فصل في بيان تصحيح الحساب .
إعلم بأن الورثة إما أن يكونوا كلهم أصحاب فرائض أو كلهم عصبات أو اختلط أحد الفريقين بالآخر فإن كان كلهم أصحاب فرائض فقسمة المال بينهم على الأنصباء .
وإن كانوا عصبات فقسمة المال بينهم على عدد الرؤوس وإن كانوا ذكورا كلهم وإن اختلط الفريقان في حق أصحاب الفرائض على الأنصباء .
وفي حق العصبات على عدد الرؤوس فإما أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو مختلطين وعند الاختلاط نحسب كل ذكر رأسين وكل أثنى رأسا واحدا فتكون القسمة على هذا فإما أن يستقيم على هذا الاعتبار من غير كسر أو بكسر وصورة المستقيم من غير كسر : امرأة وثلاث بنين وابنة فللمرأة الثمن والباقي بين الأولاد بالعصوبة فنحسب لكل ذكر رأسين وللأنثى رأسا فتكون سبعة فتخرج المسألة مستقيمة من غير كسر من ثمانية للمرأة سهم ولكل ابن سهمان وللإبنة سهم فأما إذا انكسر فقد يكون الكسر من جنس واحد يعني في موضع واحد وقد يكون من جنسين وقد يكون من ثلاثة أجناس وقد يكون من أربعة أجناس فإن كان الكسر من جنس واحد فالسبيل في ذلك أن تطلب الموافقة أولا بين أصل الفريضة وبين عدد من انكسر عليه فإن كان بينهما موافقة بجزء فتضرب على ذلك الجزء من عدد رؤوس من انكسر عليهم وتضرب أصل الفريضة إن لم تكن عائلة ومع عولها إن كانت عائلة في ذلك الجزء الموافق فما بلغ فمنه يستقيم التخريج .
وإن لم يكن بينهما موافقة بجزء ضربت أصل الفريضة مع عولها إن كانت عائلة في عدد رؤوس من انكسر عليهم فما بلغ فمنه تصح المسألة .
وإن كان الكسر من جنسين نظرت .
فإن كانا متساويين يجزئ أحدهما عن الآخر فالسبيل أن تضرب أصل الفريضة في أحدهما وإن كانا متداخلين فالأكثر يجزئ عن الأقل فتضرب أصل الفريضة في مبلغ الأكثر وإن كانا متفقين فتضرب على الجزء الموافق من أحدهما ثم ضربت في مبلغ الآخر فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة إن لم تكن عائلة ومع عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة .
وإن لم يكونا متفقين فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض ثم تضرب أصل الفريضة في مبلغ ذلك فمنه تصح المسألة .
وإن كان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة أجناس فإن كان بين الأعداد موافقة بجزء فالسبيل أن تقتصر على أجزاء الموافقة من أعداد الرؤوس إلا واحدة منها ثم تضرب الأجزاء بعضها في بعض فما بلغ يضرب ذلك في جميع العدد الذي لم يقتصر منه على شيء فما بلغ يضرب منه أصل الفريضة فما بلغ تصح منه المسألة وإن لم يكن بين الأجزاء موافقة بشيء فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض فإن كان الكسر بين ثلاثة أجناس فالموافقة بين عددين منها فتقتصر من أحدهما على الجزء وتضربه في مبلغ الآخر فما بلغ ضربته في العدد الذي لا موافقة له فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة .
وإن كان الكسر بين أربعة أجناس والموافقة بين اثنين منها فالسبيل أن تضرب الجزء الموافق من أحدهما في الجزء الموافق من الآخر ثم تضرب أحد العددين اللذين لا موافقة لهما في جميع الآخر ثم تضرب مبلغ أحد العددين في مبلغ الآخر فما بلغ تضرب فيه أصل الفريضة إن لم تكن عائلة ومع عولها إن كانت عائلة فما بلغ منه تصح المسألة .
واختلف أهل البصرة وأهل الكوفة - رحمهم الله - فيما إذا كان بين أعداد الرؤوس موافقة بجزء ولا موافقة بينهما وبين الأنصباء .
فقال أهل البصرة : توقف أحد الأعداد ثم تضرب الأجزاء الموافقة من الأعداد الأخر بعضها في بعض ثم تضرب مبلغه في العدد الموقوف فما بلغ فهو مبلغ عدد الرؤوس تضرب فيه أصل الفريضة .
وقال أهل الكوفة : يوقف أحد الأعداد ويضرب الأجزاء الموافقة من الأعداد الأخر بعضها في بعض فما بلغ يطلب الموافقة بينه وبين العدد الموقوف إذ لا بد أن يتفقا بجزء فيقسم على الجزء الموافق منه ثم يضرب في عدد الموقوف .
وأما إذا كانت الموافقة بين أعداد الرؤوس والأنصباء فإن كان الكسر من جنسين يقتصر على الجزء الموافق بين أعداد الرؤوس والأنصباء فإن كان الكسر من جنسين يقتصر على الجزء الموافق من كل جنس ثم يضرب أحدهما في الآخر فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وإن كانت الموافقة لأحد الجنسين بين النصيب وعدد الرؤوس يقتصر على الجزء الموافق من النصيب في المبلغ فمنه تصح المسألة .
وإن كان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة ومن الأنصباء وأعداد الرؤوس موافقة فإنه يقتصر على الجزء الموافق من كل عدد ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وإن كانت الموافقة لأحد الأجناس بين عدد الرؤوس والأنصباء يقتصر على الجزء الموافق منه ثم يضرب في العددين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر ثم يضرب المبلغ في أصل الفريضة فمنه تصح المسألة .
وبيان طلب الموافقة بين الأقل والأكثر من الأعداد أن يطرح عن الأكثر أمثال الأقل فإن كان فنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد الأقل وإن بقي واحد عرفت أنه لا موافقة بينهما في شيء وإن بقي اثنان يطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فإن فنى فيه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد ما بقي من الأكثر وإن بقي واحد عرفت أن لا موافقة بينهما في شيء .
وبيان هذا : أنك إذا أردت معرفة الموافقة بين ثمانية واثنين وثلاثين فالسبيل أن يطرح من الأكثر أمثال الأقل فيفنى به فبه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد الأقل وهو الثمن .
وإن طلبت الموافقة بين ثمانية وثلاثة وثلاثين فإذا طرحت عن الأكثر أمثال الأقل فيبقى اثنان فيطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فيفنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد ما بقي من الأكثر وهو النصف وهذا الأصل يتمشى في عددين مطلقين أو أحدهما مطلق والآخر مقيد .
فأما إذا كانا مقيدين لا يتمشى فيه هذا الأصل .
وبيانه : إذا أردت معرفة الموافقة بين اثنين وعشرين ومائة وسبعين فتطرح عن الأكثر أمثال الأقل يبقي سبعة ثم تطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فبقي واحد فذلك يدل على أنه لا موافقة بينهما في شيء فإذا أردت معرفة الموافقة بين ثلاثة وعشرين وبين ثلاثة وسبعين تطرح عن الأكثر أمثال الأقل فبقى أربعة ثم تطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فيبقي ثلاثة وهو لا يدل على أن بين ثلاثة وسبعين وثلاثة وعشرين موافقة بالربع والثلث فعرفت أن هذا الأصل لا يتمشى في الأعداد المقيدة ولكن مبنى أصول الفرائض على الأعداد المطلقة والمقيدة من جانب أو المطلقة من جانب .
وأما بيان معرفة نصيب كل فريق : أن تأخذ نصيب ذلك الفريق وتضربه فيما ضربت فيه أصل الفريضة سواء كان الكسر من جنسين أو ثلاثة أو أربعة فأما بيان معرفة نصيب كل واحد من اتحاد الفريقين فإن كان الكسر من جنس واحد ولا موافقة بين عدد الرؤوس والنصيب في شيء فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم وإن كان بينهما موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم مثل الجزء الموافق من نصيبهم وإن كان الكسر من جنسين .
فإن لم يكن هناك موافقة فنصيب كل احد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم بعدما ضربت ذلك في عدد رؤوس الفريق الآخر وإن كان هناك موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم هو الجزء الموافق من نصيبهم بعدما ضربت في جزء موافق عدد رؤوس الفريق الآخر ثم يضرب هذا الجزء فيها فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم .
وإن كانت الموافقة لأحد الجنسين بين عدد الرؤوس والنصيب فمعرفة نصيب كل واحد من أحاد الفريق الذين لهم الموافقة : أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في جميع عدد رؤوس الفريق الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من الفريق الذي لا موافقة لهم أن يضرب جميع نصيبهم في الجزء الموافق من عدد رؤوس الفريق الآخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم .
وإن كان الكسر من ثلاثة أجناس فعند عدم الموافقة معرفة نصيب كل واحد منهم : أن يضرب نصيبهم في مبلغ رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب أحدهما في الآخر وإن كان للكل موافقة بين عدد الرؤوس والنصيب يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في الجزء الموافق من نصيب الفريقين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الأخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم .
وإن كانت الموافقة لأحدهم فطريق معرفة نصيب كل واحد منهم من الفريق الذي لا موافقة لهم أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في مبلغ عدد رؤوس الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريقين الآخرين : أن يضرب جميع نصيبهم في مبلغ رؤوس الفريقين الآخرين بعدما ضربت جميع أحدهما في الجزء الموافق من الآخر وعلى هذا النحو إذا كان الكسر من أربعة أجناس .
فأما إذا لم تكن الموافقة بين أعداد الرؤوس والأنصباء وإنما كانت الموافقة بين أعداد الرؤوس والأنصباء وإنما كانت الموفقة بين أعداد الرؤوس فإن كانت متساوية فالواحدة منها تجرى على الكل ومعرفة نصيب كل فريق أن تضرب نصيبه في العدد الذي ضربت فيه أصل الفريضة ومعرفة نصيب كل واحد منهم تظهر من غير ضرب لأنك لا تجد شيئا تضرب فيه فإنك لم تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض ولكن اكتفيت بالواحد منها فعرفنا أن نصيب كل واحد منهم مثل ذلك العدد من غير ضرب .
إذا عرفنا هذه الأصول جئنا إلى تخريج المسائل عليها فنقول : .
أما إذا كان الكسر من جنس واحد ولا موافقة بين عدد الرؤوس والنصيب فصورته من ترك امرأة وسبع بنات وخمس بنين فأصل الفريضة من ثمانية للمرأة الثمن سهم والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين يحسب لكل ذكر رأسان ولكل أنثى رأس فيكون سبعة عشر قسمة سبعة على سبعة عشر لا تستقيم ولا موافقة في شيء فالسبيل أن تضرب ثمانية في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وستة وثلاثين كان للمرأة سهم ضربته في سبعة عشر فهو لها ومعرفة نصيب الأولاد أن تضرب نصيبهم في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وتسعة عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن نصيب كل واحد مثل ما لم يكن يستقيم بينهم وذلك سبعة فظهر أن لكل ابن أربعة عشر فللبنين الخمسة سبعون ولكل ابنة سبعة فيكون ذلك تسعة وأربعين فاستقام التخريج .
وأما إذا كان بين عدد الرؤوس والنصيب موافقة بجزء فصورته فيما إذا كان ترك امرأة وعشر بنات وابنين فللمرأة الثمن والباقي سبعة بين عشر بنات وابنين على أربعة عشر لا يستقيم ولكن بين عدد الرؤوس والنصيب موافقة بالسبع فيقتصر على السبع من عدد الرؤوس وذلك اثنان ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثمانية في اثنين فيكون ستة عشر للمرأة الثمن سهمان ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الأولاد : أن نصيب كل واحد هو الجزء الموافق من نصيبهم والجزء الموافق من نصيبهم سهم واحد فعرفنا أن لكل بنت سهما ولكل ابن سهمين فإن الكسر من جنسين ولا موافقة بين النصيب وعدد الرؤوس فصورته .
فيما إذا ترك خمس بنات وابن ابن وتبين أن أصل الفريضة من ثلاثة للبنات الثلثان بينهن أخماسا لا يستقيم والباقي وهو سهم بين أولاد الابن أرباعا لا يستقيم ولا موافقة بين خمسة واثنين وخمسة وأربعة .
فالسبيل أن تضرب خمسة في أربعة فيكون ذلك عشرين ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثلاثة في عشرين فتكون ستين منه تصح المسألة .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبهن وذلك اثنان فيما ضربت فيه أصل الفريضة وذلك عشرون فذلك أربعون .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهن في عدد رؤوس الفريق الآخر وذلك اثنان في أربعة فيكون ثمانية وإذا قسمت أربعين على خمسة كان كل نصيب ثمانية .
ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تأخذ مالهم وهو سهم فتضرب ذلك فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو عشرون فيكون عشرين .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهم في عدد رؤوس الفريق الآخر وهو واحد في خمسة فيكون خمسة فتبين أن للذكر عشرة ولكل ابنة خمسة .
فأما إذا كان بين عدد الرؤوس . والنصيب موافقة بجزء والكسر من جنسين فصورته فيما إذا ترك ثمان بنات وابن ابن وابنتي ابن فللبنات الثلثان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين ثمانية وبين سهمين موافقة بالنصف فيقتصر من عدد رؤوسهم على النصف وهو أربعة وسهم واحد لأولاد الابن على أربعة لا يستقيم ولكن استوى العددان وقد بينا أن عند التساوي يجزئ أحد العددين عن الآخر فالسبيل أن تضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر منه تصح المسألة .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبين وذلك اثنان فيما ضربت فيه أصل الفريضة وذلك أربعة فيكون ثمانية ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن نصيب كل واحدة من البنات مثل الجزء الموافق من نصيبهم وهو الواحد من غير ضرب .
ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو أربعة فيكون أربعة ونصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن فيستقيم بينهم من غير ضرب وهو واحد فيكون للابن سهمان ولكل ابنة سهم .
فأما إذا كان الكسر من ثلاثة أجناس ولا موافقة في شيء فصورته فيما إذا ترك ثلاث جدات وخمس بنات وابن ابن وابنتي ابن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهم أثلاثا لا يستقيم وللبنات الثلثان أربعة بينهن أخماسا لا يستقيم وأولاد الابن سهم بينهم أرباعا لا يستقيم ولا موافقة في شيء .
فالسبيل أن تضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر ثم خمسة عشر في أربعة فيكون ستين ثم تضرب أصل الفريضة وهو ستة في ستين فيكون ثلثمائة وستين .
ومعرفة نصيب الجدات أنه كان لهن سهم مضروب في ستين فذلك ستون .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤوس الفريقين الآخرين : أحدهما في الآخر وذلك خمسة في أربعة فيكون عشرين ثم تضرب نصيبهن وذلك واحد في عشرين فيكون عشرين فهو نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالهن وهو أربعة في ستين فيكون مائتين وأربعين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤوس الفريقين الآخرين : أحدهما في الآخر وذلك أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ثم تضرب نصيبهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين فهو نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب مالهم وهو واحد في ستين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب عدد رؤوس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر ثم تضرب نصيبهن وهو واحد في خمسة عشر فهو نصيب كل أنثى ونصيب الذكر ضعف ذلك وهو ثلاثون .
فإن كان الكسر من ثلاثة أجناس وبين عدد الرؤوس والنصيب موافقة فصورته : فيما إذا ترك ثلاث جدات واثني عشر بنتا وابن ابن وابنتي ابن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهم أثلاثا لا يستقيم وللبنات أربعة بينهن على أثني عشر لا يستقيم ولكن بين عدد الرؤوس والنصيب موافقة بالربع فيقتصر على الجزء الموافق من عدد رؤوسهن وهو ثلاثة فيستوي برؤوس الجدات .
وعند تساوي العددين يجزئ أحدهما عن الآخر ولأولاد الابن سهم بينهم أرباعا لا يستقيم .
فالسبيل : أن تضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ثم تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في اثني عشر فيكون اثنين وسبعين ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وهو سهم في اثني عشر فيكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب ما كان لهن وهو واحد في أربعة عدد رؤوس أولاد الابن لوجود المساواة بين الجزء الموافق بين عدد رؤوس البنات وبين عدد رؤوس الجدات وقد بينا أن عند المساواة لا فرق وإنما يضرب نصيبهن في أربعة فيكون أربعة فهو نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تأخذ الجزء الموافق من نصيبهن وهو واحد فتضرب ذلك في عدد رؤوس أولاد الابن وهو أربعة فيكون أربعة ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو اثني عشر فيكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهم وهو واحد في ثلاثة فيكون لكل أنثى ثلاثة وللذكر ستة .
وأما إذا كان الكثير من أجناس أربعة ولا موافقة بين عدد الرؤوس والأنصباء فصورة ذلك في امرأتين وثلاث جدات وخمس أخوات لأم وأخوين وثلاث أخوات لأب وأم فأصل الفريضة من اثني عشر للمرأتين الربع ثلاثة بينهما نصفان لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن أثلاثا لا يستقيم وللأخوات لأم الثلث بينهن أخماسا لا يستقيم والباقي وهو ثلاثة بين الأخوات لأب وأم أسباعا لا يستقيم ولا موافقة في شيء .
فالسبيل : أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض اثنين في ثلاثة فتكون ستة في خمسة فيكون ثلاثين ثم في سبعة فيكون مائتين وعشرة ثم تضرب أصل الفريضة اثني عشر في مائتين وعشرة فيكون ألفين وخمسمائة وعشرين .
ومعرفة نصيب المرأتين أن تضرب مالهن وذلك ثلاثة في مائتين وعشرة فيكون ستمائة وثلاثين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهما أن تضرب نصيبها في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض فثلاثة في خمسة خمسة عشر وخمسة عشر في سبعة تكون مائة وخمسة فإذا ضربت ثلاثة في مائة وخمسة تكون ثلثمائة وخمسة عشر فهذا نصيب كل واحدة منها .
ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك سهمان في مائتين وعشرة فيكون أربعمائة وعشرين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وخمسة في اثنين تكون عشرة ثم عشرة في سبعة تكون سبعين وسبعين في اثنين تكون مائة وأربعين فتبين أن نصيب كل واحدة مائة وأربعون .
ومعرفة نصيب الأخوات لأم أن تضرب مالهن وهو أربعة في مائتين وعشرة فتكون ثمانمائة وأربعين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وثلاثة في اثنين تكون ستة ثم ستة في سبعة فتكون اثنين وأربعين .
فإذا ضربت أربعة في اثنين وأربعين يكون مائة وثمانية وستين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الأخوة والأخوات لأب وأم أن تضرب مالهم ذلك ثلاثة في مائتين وعشرة فتكون ستمائة وثلاثين .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب مالهم في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وذلك اثنان في ثلاثة فتكون ستة ثم في خمسة فتكون ثلاثين فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثين يكون تسعين هذا نصيب كل أخت ونصيب كل أخ ضعف ذلك فاستقام .
فإن كان الكسر من أربعة أجناس وبين عدد رؤوس الأنصباء موافقة فصورة ذلك في أربعة نسوة وثمان جدات وستة عشر أختا وأربعة أخوة وأربع أخوات لأب وأم .
فأصل المسألة من اثني عشر للنسوة الربع ثلاثة بينهن أرباعا لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين عدد رؤوس الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من عدد رؤوسهن وهو أربعة فاستوى عدد رؤوس النسوة والأخوات لأم أربعة بينهن على ستة عشر لا يستقيم لكن بين عدد رؤوسهن ونصيبهن موافقة بالربع فاقتصر على الربع من عدد رؤوسهن وهو أربعة فاستوى بعدد رؤوس الفريقين الآخرين والباقي وهو ثلاثة بين الأخوة والأخوات لأب وأم على اثني عشر لا يستقيم ولكن بين عدد رؤوسهم ونصيبهم موافقة بالثلث فاقتصر من عدد رؤوسهم على الثلث وهو أربعة فاستوى بعدد رؤوس الفريق الآخر .
وقد بينا أن عند تساوي العدد الواحد يجزئ عن الكل فتضرب اثني عشر في أربعة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح المسألة .
ومعرفة نصيب النسوة أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تقول نصيب كل واحدة منهن مثل ما لم يكن يستقيم بينهن وهو ثلاثة لأن عند تساوي العدد لا تجد شيئا تضرب فيه أصل الفريضة لتعرف به نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك اثنان في أربعة فتكون ثمانية ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد .
ومعرفة نصيب الأخوات لأم أن تضرب مالهن وهو أربعة في أربعة فتكون ستة عشر ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد .
ومعرفة الأخوة والأخوات لأب وأم أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فتكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أنه يقدر الجزء الموافق من نصيبهم وذلك واحد فلكل أنثى سهم ولكل ذكر سهمان .
وإذا عرفت لكل فصل صورة كما بينا يتيسر عليك تخريج نظائرها على الأصول التي ذكرناها والتخريج على هذا الأصل من المسائل ما يكثر تعدادها وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهم الأصول التي قد بيناها والله تعالى أعلم بالصواب .
على هذا الاعتبار من غير كسر أو بكسر وصورة المستقيم من غير كسر : امرأة وثلاث بنين وابنة فللمرأة الثمن والباقي بين الأولاد بالعصوبة فنحسب لكل ذكر رأسين وللأنثى رأسا فتكون سبعة فتخرج المسألة مستقيمة من غير كسر من ثمانية للمرأة سهم ولكل ابن سهمان وللإبنة سهم فأما إذا انكسر فقد يكون الكسر من جنس واحد يعني في موضع واحد وقد يكون من جنسين وقد يكون من ثلاثة أجناس وقد يكون من أربعة أجناس فإن كان الكسر من جنس واحد فالسبيل في ذلك أن تطلب الموافقة أولا بين أصل الفريضة وبين عدد من انكسر عليه فإن كان بينهما موافقة بجزء فتضرب على ذلك الجزء من عدد رؤوس من انكسر عليهم وتضرب أصل الفريضة إن لم تكن عائلة ومع عولها إن كانت عائلة في ذلك الجزء الموافق فما بلغ فمنه يستقيم التخريج .
وإن لم يكن بينهما موافقة بجزء ضربت أصل الفريضة مع عولها إن كانت عائلة في عدد رؤوس من انكسر عليهم فما بلغ فمنه تصح المسألة .
وإن كان الكسر من جنسين نظرت .
فإن كانا متساويين يجزئ أحدهما عن الآخر فالسبيل أن تضرب أصل الفريضة في أحدهما وإن كانا متداخلين فالأكثر يجزئ عن الأقل فتضرب أصل الفريضة في مبلغ الأكثر وإن كانا متفقين فتضرب على الجزء الموافق من أحدهما ثم ضربت في مبلغ الآخر فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة إن لم تكن عائلة ومع عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة .
وإن لم يكونا متفقين فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض ثم تضرب أصل الفريضة في مبلغ ذلك فمنه تصح المسألة