قال : Bه ولو أن امرأة كانت تحيض في غرة كل شهر خمسا فتقدم حيضها في شهر خمسة أيام ثم انقطع عنها الدم ولم تر في خمستها شيئا فهذا المتقدم لا يكون حيضا في قول " أبي حنيفة " C تعالى نص عليه في هذا الموضع وفي كتاب الصلاة أطلق الجواب فقال : المتقدم يكون حيضا وهو قول " أبي يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى والمسألة في الحاصل على ثلاثة أوجه في وجه يكون المتقدم حيضا بالإتفاق وفي وجه آخر اختلفوا فيه وفي وجه اختلفت الروايات عن " أبي حنيفة - " C تعالى - أما الوجه الأول وهو ما إذا رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا بانفراده كيوم أو يومين ورأت في أيامها ما يكون حيضا بانفراده بأن رأت خمستها أو ثلاثة في خمستها فالكل حيض لأن المتقدم لا يستقل بنفسه فيجعل تبعا لأيامها .
صفحة [ 140 ] فإن إتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه أصل والوجه الثاني الذي اختلفوا فيه ثلاثة فصول