( قال C ) ( وإذا جرح العبد رجلا حرا خطأ فمات الحر منها وقد عفى عن هذا الدم في مرضه وليس له مال وقيمة العبد ألف درهم قيل لمولاه أتدفع أو تفدى فإن اختار الدفع دفع ثلثه ) لأن العبد صار مستحقا بجنايته ولا مال للعافي غيره والعفو وصية منه لمولاه لأن الاستحقاق مال على المولى فيجوز في ثلاثة .
وإن اختار الفداء جاز العفو في خمسة أسداس العبد ويفدى سدسه بسدس الدية لأنه يمكن تصحيح العفو في جميعه فإنه لا يسلم لورثته شيء من المال إذا صححنا العفو في جميعه ولا يمكن إبطاله في الكل لأنه يفديه حينئذ بعشرة آلاف فيكون للعبد خارجا من ثلثه وزيادة فعرفنا أن صحة العفو هنا في البعض .
وطريق معرفة ذلك أنه لو كان للميت ألفا درهم ضعف قيمة ذلك العبد لكان العفو يجوز في جميعه فالسبيل أن نضم نصف القيمة إلى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجملة لأن بطلان العفو باعتبار أنا لم نجد ذلك القدر وضعف القيمة ألفا درهم فإذا ضممته الى الدية كان اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة أسداد العبد وبطلت في السدس فيفديه بسدس الدية وذلك ألف وثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة وقد نفذنا العفو في نصف ذلك وهو خمسة أسداد العبد قيمته ثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث .
وعلى طريق الجبر : يجوز العفو في شيء من العبد ثم يفدى ما بقي منه وهو عبد إلا بعشرة أمثاله لأن الدية من القيمة هكذا فيصير في يد الوارث عشرة أموال إلا عشرة أشياء تعدل شيئين لأنا جوزنا العفو في شيء وحاجة الورثة إلى شيئين فتجبر الأموال بعشرة أشياء ويزيد على ما نفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعدل اثني عشر شيئا فالمال الواحد يعدل شيئا وخمسا فانكسر بالأخماس فاضرب شيئا وخمسا في خمسة فيكون ستة فظهر أن المال الكامل ستة وقد جوزنا العفو في شيء فضربنا كل شيء في خمسة فتبين أن العفو إنما جاز في خمسة اسداس العبد .
وإن كانت قيمته ألفين واختار الفداء فدى سبعة بسبعي الدية لأنا نأخذ ضعف قيمة العبد وهي أربعة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر الى ضعف القيمة كم هو من الجملة فنبطل الهبة بقدره وذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة أسباع العبد وتبطل في السبعين فنفديه بسبعي الدية مقداره ألفان وثمانمائة وسبعة وسبعون وسبع وقد نفذنا الهبة في خمسة أسباع العبد قيمته ألف وأربعة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع مثل نصف ما سلم للورثة وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فيجوز العفو في شيء منه ويبطل في مال إلا شيئا ثم تفديه فخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال إلا خمسة أشياء يعدل ذلك شيئين فاجبره بخمسة أشياء وزد على ما يعدله مثله فصار خمسة أموال تعدل سبعة أشياء والمال الواحد يعدل شيئا وخمسي شيء فاضرب ذلك في خمسة حتى يتبين أن المال الكامل يعدل سبعة أشياء وقد جوزنا العفو في شيء وضربنا كل شيء في خمسة فذلك خمسة أسباع العبد فإن كان قيمة العبد ألفا وعلى المقتول دين ألف فالسبيل فيه إذا اختار الفداء أن يضم نصف القيمة إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يبطل العفو بحصة نصف القيمة وحصة الدين وذلك ثلاثة من اثنى عشر فعرفنا أن العفو إنما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين وخمسمائة فنقضي به الدين ألف درهم وشيء للورثة ألف وخمسمائة وقد أجزنا العفو في ثلاثة أرباع العبد قيمته سبعمائة وخمسون فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الجبر نجوز العفو في شيء ونبطله في عبد إلا شيء نفدي ذلك بعشرة أمثاله وذلك عشرة أموال إلا عشرة أشياء ثم يقضي الدين بمال كامل لأن الدين ألف درهم وقد جعلنا العبد وقيمته ألف مالا كاملا فيبقى في يد الورثة تسعة أموال إلا عشرة أشياء يعدل ذلك شيئين .
وبعد الجبر والمقابلة تكون تسعة أموال تعدل اثنى عشر شيئا فالمال الواحد يعدل شيئا وثلثا فقد انكسر بالإثلاث فاضرب شيئا وثلثا في ثلاثة فيكون أربعة وقد جوزنا العفو في شيء وضربنا كل شيء في ثلاثة وثلاثة من أربعة بثلاثة أرباعه فصح أن العفو إنما صح في ثلاثة أرباع العبد .
ولو لم يكن على الميت دين وكان له ألف درهم موضوعة فدى نصف سدس العبد بنصف سدس الدية لأنك تأخذ نصف القيمة فتضمه إلى الدية فيجوز العفو بحصة الدية وخمسة أسداس وبحصة الألف الموضوع وذلك نصف سدس فإنما تبطل الهبة في نصف سدس العبد فيفديه بنصف سدس الدية وذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فحصل للورثة هذا مع الألف وقد نفذنا الهبة في خمسة أسداس العبد نصف سدسه قيمة ذلك تسعمائة وستة عشر وثلثان فاستقام الثلث والثلثان .
وعلى طريق الجبر : نجوز العفو في شيء ونبطله في عبدا إلا شيء فنفديه بعشرة أمثاله وذلك عشرة أموال إلا عشرة أشياء تعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة أحد عشر مالا يعدل اثنى عشر شيئا فالمال الواحد يعدل شيئا وجزءا من أحد عشر جزءا من شيء فاضربه في احد عشر فظهر أن المال الكامل يعدل اثنى عشر وقد جوزنا العفو في شيء وضربنا كل شيء في احد عشر فتبين ان العفو إنما جاز في احد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من العبد وذلك خمسة أسداسه ونصف سدسه والله أعلم بالصواب