قال : ولو أن مريضا يصلي بالإيماء فأم قوما يومئون وقوما يسجدون فإنه تجوز صلاته وصلاة من هو في مثل حاله ولا تجوز صلاة من يسجد إلا على قول " زفر " C تعالى وقد بينا هذا في كتاب الصلاة أن المقتدي يبني صلاته على صلاة الإمام ويجوز بناء الضعيف على الضعيف ولا يجوز بناء القوي على الضعيف . ثم فرع على هذا الأصل هنا فقال : إذا كان .
صفحة [ 125 ] الإمام يومئ إيماء وخلفه من يومئ مستلقيا ومن يومئ قاعدا فإنه تجوز صلاته وصلاة من هو في مثل حاله ولا تجوز صلاة القاعد لما فيه من بناء القوي على الضعيف فإن حال المستلقي في الإيماء دون حال القاعد . ألا ترى أنه لا يجوز الإيماء مستلقيا ممن يقدر على القعود في النافلة ولا في المكتوبة وبهذا الحرف يفرق " أبوحنيفة " و " أبو يوسف " رحمهما الله تعالى بين هذا وبين اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد فإنهما يجوزان هناك لأن حال الإمام قريب من حال المقتدي حكما ألا ترى أنه يجوز أداء النفل قاعدا مع القدرة على القيام مع أن " أبا يوسف " C تعالى ذكر في الأمالي أن القياس أن لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد وإنما جوزنا ذلك بخلاف القياس بالسنة " فإن آخر صلاة صلاها رسول الله A بأصحابه في المسجد كان هو قاعدا وهم خلفه قيام " والمخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه وهذا ليس في معنى المنصوص من كل وجه على ما بينا فلهذا أخذنا فيه القياس . ولو افتتح المكتوبة وهو صحيح مع الإمام قاعدا ثم قام فلم يعد التكبير فصلاته فاسدة وكذلك لو مرض بعد ما كبر ولم يستطع القيام إلا أن يعيد التكبير بعد أن يقوم أو بعد ما يعجز عن القيام لأن القيام شرط عند التحرم في حق من يقدر عليه وقد انعدم ذلك فلم تنعقد تحريمته للمكتوبة إلا أن يجدد التكبير لها بعد العجز وهو نظير ما لو افتتح صلاة الظهر قبل زوال الشمس ثم زالت الشمس فأداها لم يجزه عن المكتوبة لانعدام شرطها وهو الوقت عند الافتتاح إلا أن يجدد التكبير بعد زوال الشمس فهذا مثله والله سبحانه وتعالى أعلم