ولو أن الإمام قدم رجلا لم يشهد الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة لم يجز له أن يصلي بهم الجمعة لأنه غير مستجمع لشرائطها .
فإن قدم هذا المقدم غيره ممن شهد الخطبة فصلى بهم الجمعة قال هنا يجزيهم لأنه مستجمع لشرائط الجمعة وفي غير هذا الموضع لا يجزيهم . وهو الأصح لأن الاستخلاف إنما يصح ممن يملك إقامة الجمعة بنفسه والذي لم يشهد الخطبة .
صفحة [ 123 ] لا يملك إقامتها بنفسه فهو نظير ما لو قدم صبيا أو امرأة فقدم هذا المقدم غيره .
وإن كان الإمام إنما قدم من لم يشهد الخطبة بعد ما دخل في الصلاة أجزأهم . لأن خليفته يبني على صلاته . واستجماع الشرائط غير معتبر في البناء ولأنه لما صح تحرمه للجمعة التحق بمن شهد الخطبة في الحكم وهذا هو الأصح . وقد قال : إن تكلم هذا المقدم استقبل بهم الجمعة وهو يحتاج الآن إلى افتتاح الجمعة فعرفنا أن المعنى الصحيح ما قلنا إنه لما صح تحرمه للجمعة صار هو بمنزلة من شهد الخطبة في الحكم والله أعلم